____________________
بتوهم أن بها يقيد اطلاق نصوص المنع ومنها الخمس من تلك الأراضي فإنه يملكها المستحق للخمس فينتقل إلى غيره بالمعاملة أو الإرث ومنها الأراضي التي أبقيت في يد أهل الذمة فإنها ملك لأربابها وعليهم الجزية و قد تقدم في خبر أبي الربيع وجود هذه الأرض في أرض العراق وعلى هذا فإن ثبت كون أرض بالخصوص من المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح لم يجز بيعها وما لم يثبت فيه ذلك جاز لانحلال العلم الاجمالي لعدم كون جميع أطرافه محل الابتلاء لا سيما وأن الأراضي الخراجية التي يضرب عليها الخراج من أراضي المزارع كثيرة إلى الآن وأمرها بيد السلطان.
ما ينفصل من المفتوحة عنوة {1} قوله ومما ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة محصل الكلام - أن ما ينفصل من المفتوحة عنوة - إن صار موجودا بعد الفتح كالشجر والزراعة المتحققين بعد الفتح وكان ذلك بعد التقبل والإجارة، لا كلام في أنه ملك للمستأجر
ما ينفصل من المفتوحة عنوة {1} قوله ومما ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة محصل الكلام - أن ما ينفصل من المفتوحة عنوة - إن صار موجودا بعد الفتح كالشجر والزراعة المتحققين بعد الفتح وكان ذلك بعد التقبل والإجارة، لا كلام في أنه ملك للمستأجر