____________________
بمعنى لزومه عليه وبهذا البيان يظهر اندفاع ما أورده السيد قده وتبعه غيره.
ولكن يرد عليه قده: إن الإجازة حتى على الانقلاب إنما توجب انتساب العقد إلى المالك، وقبلها لا يكون هناك التزام من المالك بل من الفضولي، وعلى ذلك فبما أن حقيقة العقد ربط أحد الالتزامين بالآخر، ومن المعلوم أن الأصيل إنما يربط التزامه بالتزام المالك لا الفضولي، فقبل الإجازة لا يكون هناك عقد كي يجب الوفاء به على الأصيل، و بعبارة أخرى: إن الفضولي إن اشترى للمالك، فالبائع الأصيل يربط التزامه بالتزام المالك، فمع عدم الإجازة وعدم تحقق الالتزام منه لا يكون العقد متحققا، وإن اشترى لنفسه فالبائع وإن ربط التزامه بالتزامه إلا أنه يربط بما أنه مالك، ففي الحقيقة يربط التزامه بالتزام المالك، فما لم يلتزم المالك لا يكون العقد متحققا، ومعه لا معنى لوجوب الوفاء به.
مع أنه لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا صدق العقد على التزام كل منهما وإن لم يكن مرتبطا بالآخر، إلا أن التزام الأصيل بكون ماله لغيره ليس مطلقا بل يكون على تقدير خاص وهو التزام طرفه بكون ماله له، فالالتزام فعلي إلا أن الملتزم به معلق، وعليه فإذا علم بعدم الإجازة أو شك فيها وأجرى استصحاب العدم لا يجب عليه الوفاء بالتزامه.
{1} فما نقله المصنف قدس سره من بعض معاصريه من التفصيل بين صورة العلم بالإجازة وغيرها هو الصحيح على هذا المسلك، ولا يرد عليه ما أفاده المصنف قدس سره،
ولكن يرد عليه قده: إن الإجازة حتى على الانقلاب إنما توجب انتساب العقد إلى المالك، وقبلها لا يكون هناك التزام من المالك بل من الفضولي، وعلى ذلك فبما أن حقيقة العقد ربط أحد الالتزامين بالآخر، ومن المعلوم أن الأصيل إنما يربط التزامه بالتزام المالك لا الفضولي، فقبل الإجازة لا يكون هناك عقد كي يجب الوفاء به على الأصيل، و بعبارة أخرى: إن الفضولي إن اشترى للمالك، فالبائع الأصيل يربط التزامه بالتزام المالك، فمع عدم الإجازة وعدم تحقق الالتزام منه لا يكون العقد متحققا، وإن اشترى لنفسه فالبائع وإن ربط التزامه بالتزامه إلا أنه يربط بما أنه مالك، ففي الحقيقة يربط التزامه بالتزام المالك، فما لم يلتزم المالك لا يكون العقد متحققا، ومعه لا معنى لوجوب الوفاء به.
مع أنه لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا صدق العقد على التزام كل منهما وإن لم يكن مرتبطا بالآخر، إلا أن التزام الأصيل بكون ماله لغيره ليس مطلقا بل يكون على تقدير خاص وهو التزام طرفه بكون ماله له، فالالتزام فعلي إلا أن الملتزم به معلق، وعليه فإذا علم بعدم الإجازة أو شك فيها وأجرى استصحاب العدم لا يجب عليه الوفاء بالتزامه.
{1} فما نقله المصنف قدس سره من بعض معاصريه من التفصيل بين صورة العلم بالإجازة وغيرها هو الصحيح على هذا المسلك، ولا يرد عليه ما أفاده المصنف قدس سره،