منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٤ - الصفحة ١٢٩
الأولى: أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر {1} والأقوى صحة الإجازة بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير كما لو باع الراهن ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن فإنه لا حاجة إلى الإجازة كما صرح به في التذكرة.
____________________
وأخرى لا يكون جائز التصرف فعلا كما في الثالثة.
الرابع: إن المصنف قدس سره جعل المسألة الأولى أعم مما كان عدم الجواز لمانع كالرهن، أو لعدم المقتضي بالتفسير الثاني من جهة وحدة ملاك البحث، كما أنه جعل المسألة الثانية - وهي عدم الملك حال العقد - مسألتين لتعدد الجهة من حيث الإجازة وعدمها.
إذا عرفت هذه الأمور تعرف أن ما سلكه المصنف قدس سره في عنوان هذا البحث وتشقيقه الشقوق هو الصحيح.
وكيف كان: فالكلام يقع في مسائل:
لو كان المالك حين العقد غير جائز التصرف {1} المسألة الأولى: أن يكون المالك حال العقد، هو المالك حال الإجازة، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر، فهل يصح البيع بالإجازة أم لا؟
والكلام في هذا المسألة يقع في جهات:
الأولى: في صحة بيع ما هو متعلق حق الغير.
الثانية: في عتقه.
الثالثة: في احتياج صحة البيع إلى الإجازة بعد ارتفاع الحجر وعدمه.
الرابعة: في جريان نزاع الكشف والنقل في رافع الحجر وعدمه.
الخامسة: في بيع الصبي والمجنون والسفيه.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 126 127 129 132 133 135 136 137 ... » »»
الفهرست