____________________
وأخرى لا يكون جائز التصرف فعلا كما في الثالثة.
الرابع: إن المصنف قدس سره جعل المسألة الأولى أعم مما كان عدم الجواز لمانع كالرهن، أو لعدم المقتضي بالتفسير الثاني من جهة وحدة ملاك البحث، كما أنه جعل المسألة الثانية - وهي عدم الملك حال العقد - مسألتين لتعدد الجهة من حيث الإجازة وعدمها.
إذا عرفت هذه الأمور تعرف أن ما سلكه المصنف قدس سره في عنوان هذا البحث وتشقيقه الشقوق هو الصحيح.
وكيف كان: فالكلام يقع في مسائل:
لو كان المالك حين العقد غير جائز التصرف {1} المسألة الأولى: أن يكون المالك حال العقد، هو المالك حال الإجازة، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر، فهل يصح البيع بالإجازة أم لا؟
والكلام في هذا المسألة يقع في جهات:
الأولى: في صحة بيع ما هو متعلق حق الغير.
الثانية: في عتقه.
الثالثة: في احتياج صحة البيع إلى الإجازة بعد ارتفاع الحجر وعدمه.
الرابعة: في جريان نزاع الكشف والنقل في رافع الحجر وعدمه.
الخامسة: في بيع الصبي والمجنون والسفيه.
الرابع: إن المصنف قدس سره جعل المسألة الأولى أعم مما كان عدم الجواز لمانع كالرهن، أو لعدم المقتضي بالتفسير الثاني من جهة وحدة ملاك البحث، كما أنه جعل المسألة الثانية - وهي عدم الملك حال العقد - مسألتين لتعدد الجهة من حيث الإجازة وعدمها.
إذا عرفت هذه الأمور تعرف أن ما سلكه المصنف قدس سره في عنوان هذا البحث وتشقيقه الشقوق هو الصحيح.
وكيف كان: فالكلام يقع في مسائل:
لو كان المالك حين العقد غير جائز التصرف {1} المسألة الأولى: أن يكون المالك حال العقد، هو المالك حال الإجازة، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر، فهل يصح البيع بالإجازة أم لا؟
والكلام في هذا المسألة يقع في جهات:
الأولى: في صحة بيع ما هو متعلق حق الغير.
الثانية: في عتقه.
الثالثة: في احتياج صحة البيع إلى الإجازة بعد ارتفاع الحجر وعدمه.
الرابعة: في جريان نزاع الكشف والنقل في رافع الحجر وعدمه.
الخامسة: في بيع الصبي والمجنون والسفيه.