____________________
{1} وأما الجهة الثانية: فالشرط المضاف لا يجب الوفاء به لكونه من قبيل الشرط الابتدائي، وكون الإجازة بمنزلة الايجاب أو القبول لا يوجب اسراء أحكامهما إليها، مضافا إلى أن الشرط المذكور في ضمن أحدهما وحده لا يفيد، وأما المشروط فإن كانت الإجازة مع الشرط التزاما بالعقد منضما إلى الالتزام الشرطي صح، لكون العقد مجازا و ضم اللغو إليها لا يمنع عن تأثيرها في صحة العقد، وإن كانت التزاما واحدا متعلقا بالمشروط لم يصح، والظاهر هو الأول، لأن الواقع إنما هو العقد المجرد، والمجيز يريد ضم الشرط إليه، فلا محالة يجيز المالك ذلك الواقع بضم الشرط إليه، فالتقييد إنما يكون للإجازة بالشرط، وحيث إن الشرط - كما تقدم - إنما يكون هو الالتزام في ضمن الالتزام، وفي المقام يكون هو الالتزام المقرون بالإجازة، فلغويته لا تلازم لغوية الإجازة. فما في المكاسب.
{2} من تقوية البطلان في غير محله.
اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة {3} وأما القول في المجيز فاستقصائه يتم ببيان أمور:
{4} الأول: يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ و العقل والرشد بلا اشكال، فإن الإجازة تصرف معاملي في المال، فإذا كان المجيز غير جائز التصرف لم يجز له ذلك، من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف، إذ على الكشف
{2} من تقوية البطلان في غير محله.
اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة {3} وأما القول في المجيز فاستقصائه يتم ببيان أمور:
{4} الأول: يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ و العقل والرشد بلا اشكال، فإن الإجازة تصرف معاملي في المال، فإذا كان المجيز غير جائز التصرف لم يجز له ذلك، من غير فرق بين القول بالنقل أو الكشف، إذ على الكشف