____________________
وحيث إن المنفعة الأخرى ليست متعلقة للوقف وغرض الواقف فتخرج العين عن الوقفية بقول مطلق ويكون حكم هذا الوقف حينئذ حكم الوقف المنقطع الآخر.
وعلى ذلك فيمكن بناء نزاع المصنف قدس سره والحلي قده في مسألة النخلة المنقلعة على ذلك، ويكون نظر المصنف قدس سره في افتائه بالجواز إلى الصورة الثانية، ونظر الحلي قدس سره إلى الصورة، الأولى، ويكون النزاع بينهما لفظيا.
الصورة الرابعة {1} الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه.
لم ينقل القول بجواز البيع في هذه الصورة عن أحد سوى المفيد، ولم يرض العلامة قدس سره باسناده إليه، وعليه فلا قائل به.
وكيف كان: فالعمدة في المقام خبران:
أحدهما: خبر (1) جعفر بن حنان عن الإمام الصادق عليه السلام المذكور في المتن ثانيهما التوقيع الشريف (2) المذكور في المتن
وعلى ذلك فيمكن بناء نزاع المصنف قدس سره والحلي قده في مسألة النخلة المنقلعة على ذلك، ويكون نظر المصنف قدس سره في افتائه بالجواز إلى الصورة الثانية، ونظر الحلي قدس سره إلى الصورة، الأولى، ويكون النزاع بينهما لفظيا.
الصورة الرابعة {1} الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه.
لم ينقل القول بجواز البيع في هذه الصورة عن أحد سوى المفيد، ولم يرض العلامة قدس سره باسناده إليه، وعليه فلا قائل به.
وكيف كان: فالعمدة في المقام خبران:
أحدهما: خبر (1) جعفر بن حنان عن الإمام الصادق عليه السلام المذكور في المتن ثانيهما التوقيع الشريف (2) المذكور في المتن