____________________
والنفس من ترك البيع وابقاء الوقف على حاله، فإن الظاهر منها أن علية ما ذكر من جهة أن الوقف صدقة جارية يتقرب بها إلى الله تعالى، وهذا لا يلائم مع تلف المال والنفس، ولا مانع من الالتزام بالتعميم على هذا، أي الالتزام بجواز البيع في كل مورد لزم من بقائه تلف المال والنفس.
ودعوى أنها معرض عنها ولم يعمل بها الأصحاب، قد تقدم ما فيها، فالمكاتبة تدل على الجواز في هذه الصورة هذا مع قطع النظر عن الاشكالات المشتركة بين جميع الصور التي سيتعرض لها المصنف قدس سره، وستعرف عدم ورود شئ منها.
فالأظهر هو جواز البيع فيها.
وربما يستدل له بحديث (1) لا ضرر الحاكم على الأدلة الواقعية.
وفيه: إن الموقوف عليهم باختيارهم يتلفون المال والنفس، وفي مثل ذلك لا يوجب الحديث رفع التكليف الواقعي.
وبه يظهر ما في الاستدلال له بدليل وجوب حفظ النفس فيما إذا لزم من ترك البيع تلف النفس.
الصورة التاسعة الصورة التاسعة: أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم.
{1} وقد استدل للمنع عن البيع في هذه الصورة بعموم الأدلة.
والاستصحاب.
وقد تقدم أن الاستدلال بالعموم متين.
ولكن الاستدلال بالاستصحاب في غير محله.
وقد استدل للجواز بوجهين:
الأول: لا ضرر. وقد تقدم ما فيه.
الثاني: مكاتبة ابن مهزيار المتقدمة، بدعوى أنه يستفاد منها أن ذكر تلف النفس والمال إنما يكون من باب المثال لمطلق الضرر العظيم، والاحتياط سبيل النجاة
ودعوى أنها معرض عنها ولم يعمل بها الأصحاب، قد تقدم ما فيها، فالمكاتبة تدل على الجواز في هذه الصورة هذا مع قطع النظر عن الاشكالات المشتركة بين جميع الصور التي سيتعرض لها المصنف قدس سره، وستعرف عدم ورود شئ منها.
فالأظهر هو جواز البيع فيها.
وربما يستدل له بحديث (1) لا ضرر الحاكم على الأدلة الواقعية.
وفيه: إن الموقوف عليهم باختيارهم يتلفون المال والنفس، وفي مثل ذلك لا يوجب الحديث رفع التكليف الواقعي.
وبه يظهر ما في الاستدلال له بدليل وجوب حفظ النفس فيما إذا لزم من ترك البيع تلف النفس.
الصورة التاسعة الصورة التاسعة: أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم.
{1} وقد استدل للمنع عن البيع في هذه الصورة بعموم الأدلة.
والاستصحاب.
وقد تقدم أن الاستدلال بالعموم متين.
ولكن الاستدلال بالاستصحاب في غير محله.
وقد استدل للجواز بوجهين:
الأول: لا ضرر. وقد تقدم ما فيه.
الثاني: مكاتبة ابن مهزيار المتقدمة، بدعوى أنه يستفاد منها أن ذكر تلف النفس والمال إنما يكون من باب المثال لمطلق الضرر العظيم، والاحتياط سبيل النجاة