وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد كالوطي والعتق والبيع فالظاهر أن الفسخ بها من باب تحقق القصد قبلها {2} لا لمنافاتها لبقاء العقد لأن مقتضى المنافاة بطلانها لا انفساخ العقد عكس ما نحن فيه وتمام الكلام في محله، ثم إن الرد إنما يثمر في عدم صحة الإجازة بعده. وأما انتزاع المال من المشتري لو أقبضه الفضولي فلا يتوقف على الرد بل يكفي فيه عدم الإجازة، والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالة على إرادته منه لا مطلق الأخذ لأنه أعم، ولذا ذكروا أن الرجوع في الهبة لا يتحقق به.
____________________
{1} قوله ولكن الاكتفاء فيهما بالرد الفعلي أوضح والوجه في أوضحيته أن مناط صحة تصرف الوكيل إذن المالك ورضاه فلو انكشف عدم رضاه بالتصرف لم يجز التصرف وإن لم ينشأ، وأما الوصية - فهي جزء السبب وجزئه الآخر موت الموصي فلو ارتفع الرضا في الأثناء لم يؤثر لحوق الجزء الآخر من جهة عدم تحقق شرط انعقاد العقد لا من تحقق الرد.
{2} قوله وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد كالوطء والعتق والبيع فالظاهر أن الفسخ بها لما أفاد أن الفسخ في العقود الجائزة بالذات غير الوكالة والوصاية منحصر باللفظ أو الرد الفعلي ولا يحصل بالتصرف غير المجامع لصحتها أراد رفع توهم أنه كيف يحصل الفسخ بالوطء والعتق والبيع، في مثل الفضولي.
وحاصل الدفع أن الفسخ فيه أنما يكون من جهة تحقق الرد الفعلي به وكونه من مصاديقه حكم رجوع المالك إلى المشتري لو لم يجز
{2} قوله وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد كالوطء والعتق والبيع فالظاهر أن الفسخ بها لما أفاد أن الفسخ في العقود الجائزة بالذات غير الوكالة والوصاية منحصر باللفظ أو الرد الفعلي ولا يحصل بالتصرف غير المجامع لصحتها أراد رفع توهم أنه كيف يحصل الفسخ بالوطء والعتق والبيع، في مثل الفضولي.
وحاصل الدفع أن الفسخ فيه أنما يكون من جهة تحقق الرد الفعلي به وكونه من مصاديقه حكم رجوع المالك إلى المشتري لو لم يجز