____________________
وحاصله: إنه بناء على الكشف يلزم أن يكون مال غير الراهن وثيقة للدين من غير رضا صاحبه، إذ الإجازة تكشف عن ملك المشتري للعين المرهونة من حين البيع فلا بد إما من البناء على بطلان البيع أو بطلان الرهانة.
وفيه: إن القائل بالكشف يلتزم ببطلان الرهانة من حين صدور البيع ولا يلزم محذور، مع أن هذا الايراد مشترك الورود، فإنه في المقام إن لزم اجتماع ملك الغير مع الرهن لزم اجتماع مالكين على شئ واحد في سائر أقسام الفضولي.
ثانيهما: ما ذكره المصنف قدس سره بقوله:
{1} وهذا نظير ما تقدم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه.
وحاصله: إن المقام يدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، غاية الفرق أنه في تلك المسألة يصير البائع الفضولي مالكا للمبيع، وفي المقام يصير مالكا للبيع.
وفيه: إنه على الكشف نلتزم بكشف الإجازة عن حصول الملكية من حين العقد.
بيان فائدة إجازة المرتهن وتمام الكلام في المقام يقتضي البحث في جهات:
الأولى: قد يقال: إن إجازة المرتهن لا شأن لها في المقام إلا من جهة دلالتها على سقوط حق المرتهن، إذ الإجازة في عقد الفضولي إنما تؤثر في استناد العقد إلى المالك،
وفيه: إن القائل بالكشف يلتزم ببطلان الرهانة من حين صدور البيع ولا يلزم محذور، مع أن هذا الايراد مشترك الورود، فإنه في المقام إن لزم اجتماع ملك الغير مع الرهن لزم اجتماع مالكين على شئ واحد في سائر أقسام الفضولي.
ثانيهما: ما ذكره المصنف قدس سره بقوله:
{1} وهذا نظير ما تقدم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه.
وحاصله: إن المقام يدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، غاية الفرق أنه في تلك المسألة يصير البائع الفضولي مالكا للمبيع، وفي المقام يصير مالكا للبيع.
وفيه: إنه على الكشف نلتزم بكشف الإجازة عن حصول الملكية من حين العقد.
بيان فائدة إجازة المرتهن وتمام الكلام في المقام يقتضي البحث في جهات:
الأولى: قد يقال: إن إجازة المرتهن لا شأن لها في المقام إلا من جهة دلالتها على سقوط حق المرتهن، إذ الإجازة في عقد الفضولي إنما تؤثر في استناد العقد إلى المالك،