____________________
التكليف اللزومي من جهة لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (1) ولا دليل عليه في غير الموردين.
ومن الواضح أن عقد الفضولي لا يوجب حدوث حق للأصيل على المالك - كما تقدم - ولا وجوب الإجازة أو الرد عليه، فالاجبار لا مورد له، وقاعدة (2) نفي الضرر لا تصلح لاثبات جوازه لكونها نافية للحكم لا مثبتة، فهي توجب نفي لزوم العقد على الأصيل. فالمتعين هو ثبوت الخيار للأصيل.
اعتبار مطابقة الإجازة للعقد {1} السابع: هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا، أم بفصل بين المطابقة من حيث الجزء، والمطابقة من حيث الشرط؟ أقوال.
وتنقيح القول بالبحث في مقامين:
الأول: في عدم المطابقة من حيث الجزء، بأن يكون الشئ المحذوف أو المضاف جزء.
الثاني: في عدم المطابقة من حيث الشرط، وأما في صورة الاختلاف من حيث المباينة كما لو وقع العقد على فرس فأجاز في الحمار فلا اشكال في عدم الصحة.
أما المقام الأول: فالكلام فيه يقع في موردين:
الأول: فيما إذا كان محذوفا،
ومن الواضح أن عقد الفضولي لا يوجب حدوث حق للأصيل على المالك - كما تقدم - ولا وجوب الإجازة أو الرد عليه، فالاجبار لا مورد له، وقاعدة (2) نفي الضرر لا تصلح لاثبات جوازه لكونها نافية للحكم لا مثبتة، فهي توجب نفي لزوم العقد على الأصيل. فالمتعين هو ثبوت الخيار للأصيل.
اعتبار مطابقة الإجازة للعقد {1} السابع: هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا، أم بفصل بين المطابقة من حيث الجزء، والمطابقة من حيث الشرط؟ أقوال.
وتنقيح القول بالبحث في مقامين:
الأول: في عدم المطابقة من حيث الجزء، بأن يكون الشئ المحذوف أو المضاف جزء.
الثاني: في عدم المطابقة من حيث الشرط، وأما في صورة الاختلاف من حيث المباينة كما لو وقع العقد على فرس فأجاز في الحمار فلا اشكال في عدم الصحة.
أما المقام الأول: فالكلام فيه يقع في موردين:
الأول: فيما إذا كان محذوفا،