والمقصود من جميع ذلك دفع ما يتوهم من أن وجوب طاعة الإمام مختص بالأوامر الشرعية، وأنه لا دليل على وجوب طاعته في أوامره العرفية، أو سلطنته على الأموال والأنفس.
وبالجملة فالمستفاد من الأدلة الأربعة، بعد التتبع والتأمل، إن للإمام سلطنة مطلقة على الرعية من قبل الله تعالى، وأن تصرفهم نافذ على الرعية، ماض مطلقا، هذا كله في ولايتهم بالمعنى الأول.
____________________
{1} الوجه الثاني: إنهم صلوات الله عليهم مجاري الفيوضات، وأولياء النعم بأجمعها من المال والولد والأعضاء وغيرها، فهم المنعمون بالواسطة، وقد استقل العقل بوجوب شكر المنعم، ومعلوم أن صرف النعمة في سبيل إطاعة المنعم شكر، وتركه كفران، فيحسن الأول عقلا ويقبح الثاني كذلك، وبالملازمة يستكشف الوجوب.
{2} قوله وغير المستقل حكمه بأن الأبوة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الابن... بطريق أولى.
تقريب الأولوية أن الأب من جهة كونه مقدمة اعدادية لتكوين الابن واجب الإطاعة عليه - فالنبي صلى الله عليه وآله الذي هو واسطة التكوين ومجرى الفيض أولى بذلك.
ولكن يمكن أن يقال إنه لم يثبت كون مناط وجوب الإطاعة وعلته ذلك، وعليه فلا وجه لدعوى الأولوية.
ولعله إلى هذا أشار بقوله فتأمل.
اشتراط تصرف الغير بإذنهم
{2} قوله وغير المستقل حكمه بأن الأبوة إذا اقتضت وجوب طاعة الأب على الابن... بطريق أولى.
تقريب الأولوية أن الأب من جهة كونه مقدمة اعدادية لتكوين الابن واجب الإطاعة عليه - فالنبي صلى الله عليه وآله الذي هو واسطة التكوين ومجرى الفيض أولى بذلك.
ولكن يمكن أن يقال إنه لم يثبت كون مناط وجوب الإطاعة وعلته ذلك، وعليه فلا وجه لدعوى الأولوية.
ولعله إلى هذا أشار بقوله فتأمل.
اشتراط تصرف الغير بإذنهم