الأول: يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك، فلا يكفي اتصاف المتعاقدين بصحة الانشاء وإلا احراز سائر الشروط بالنسبة
____________________
القول في المجاز وأما القول في المجاز: فتمام الكلام فيه ببيان أمور:
{1} قوله الأول: يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك.
الشروط المعتبرة في انشاء العقد لا كلام فيها وأما غيرها من الشروط من شرائط المتعاقدين والعوضين، فهي على أقسام:
الأول: ما يعتبر حال العقد، ككون العاقد ممن يصح منه المعاقدة والمعاهدة، إما عقلا ككونه حيا، أو شرعا ككونه عاقلا.
الثاني: ما يعتبر فيمن زمام أمر العقد بيده كان هو المالك أو ولي التصرف كالقدرة على التسليم، فإن دليل اعتبارها إنما يدل على ذلك، ولذا لو كان مجري الصيغة غير قادر على التسليم وكان البيع للصبي غير القادر ولكن كان وليه قادرا صح البيع.
الثالث: ما يعتبر في المالك، ككون المالك للمصحف مسلما.
أما القسم الأول: فهو يعتبر وجوده حين الإجازة ولا يخفى وجهه وأما القسم الثاني فلا يعتبر بل يعتبر وجوده حين الإجازة حتى على الكشف، فإنه إنما يكون في الملكية لا في انتساب العقد إلى المجيز - وهو يعتبر وجوده حين يعتبر صيرورة العقد عقد من بيده زمام العقد وهو إنما يكون من حين الإجازة وأما القسم الثالث فعلى القول بالكشف وجوده حين من العقد لأنه أول زمان حصول الملكية وعلى القول بالنقل لا يعتبر ذلك.
{1} قوله الأول: يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك.
الشروط المعتبرة في انشاء العقد لا كلام فيها وأما غيرها من الشروط من شرائط المتعاقدين والعوضين، فهي على أقسام:
الأول: ما يعتبر حال العقد، ككون العاقد ممن يصح منه المعاقدة والمعاهدة، إما عقلا ككونه حيا، أو شرعا ككونه عاقلا.
الثاني: ما يعتبر فيمن زمام أمر العقد بيده كان هو المالك أو ولي التصرف كالقدرة على التسليم، فإن دليل اعتبارها إنما يدل على ذلك، ولذا لو كان مجري الصيغة غير قادر على التسليم وكان البيع للصبي غير القادر ولكن كان وليه قادرا صح البيع.
الثالث: ما يعتبر في المالك، ككون المالك للمصحف مسلما.
أما القسم الأول: فهو يعتبر وجوده حين الإجازة ولا يخفى وجهه وأما القسم الثاني فلا يعتبر بل يعتبر وجوده حين الإجازة حتى على الكشف، فإنه إنما يكون في الملكية لا في انتساب العقد إلى المجيز - وهو يعتبر وجوده حين يعتبر صيرورة العقد عقد من بيده زمام العقد وهو إنما يكون من حين الإجازة وأما القسم الثالث فعلى القول بالكشف وجوده حين من العقد لأنه أول زمان حصول الملكية وعلى القول بالنقل لا يعتبر ذلك.