المسألة الثالثة:
أن يبيع الفضولي لنفسه {3} وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب، وقد يتفق من غيره بزعم ملكية، المبيع كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة في الإقالة بوضيعة
____________________
عاصيا بذلك، فالمراد من معصية السيد ايجاد العقد بلا إذن منه كما هو صريح الرواية.
ودعوى أن اطلاقها يشمل المقام.
مندفعة بأنها إنما وردت لبيان أن عصيان السيد من حيث هو لا يمنع عن صحة العقد بالإجازة، وأما أن نهيه هل يمنع عن تلك أم لا فالنصوص ساكتة عنه.
فالأظهر أنه على القول بالصحة في المسألة السابقة بواسطة الأخبار الخاصة لا سبيل إلى البناء عليها في المقام.
{1} قوله من بيع مال اليتيم والمغصوب أما في بيع مال اليتيم فالمنع غير موجود سابقا لو سلم شمول نصوصه لبيع غير الولي - وأما المغصوب فلم ينقل سابقا دليلا يدل على صحة بيعه.
{2} قوله فمن جهة ظهور الاقدام على الحلف.
هذا اجتهاد في مقابل نص الفقهاء فإنه قده نقل عنهم البناء على الانفساخ من جهة كون الحلف إمارة عدم الرضا.
بيع الفضولي لنفسه {3} المسألة الثالثة: أن يبيع لنفسه، وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب.
ودعوى أن اطلاقها يشمل المقام.
مندفعة بأنها إنما وردت لبيان أن عصيان السيد من حيث هو لا يمنع عن صحة العقد بالإجازة، وأما أن نهيه هل يمنع عن تلك أم لا فالنصوص ساكتة عنه.
فالأظهر أنه على القول بالصحة في المسألة السابقة بواسطة الأخبار الخاصة لا سبيل إلى البناء عليها في المقام.
{1} قوله من بيع مال اليتيم والمغصوب أما في بيع مال اليتيم فالمنع غير موجود سابقا لو سلم شمول نصوصه لبيع غير الولي - وأما المغصوب فلم ينقل سابقا دليلا يدل على صحة بيعه.
{2} قوله فمن جهة ظهور الاقدام على الحلف.
هذا اجتهاد في مقابل نص الفقهاء فإنه قده نقل عنهم البناء على الانفساخ من جهة كون الحلف إمارة عدم الرضا.
بيع الفضولي لنفسه {3} المسألة الثالثة: أن يبيع لنفسه، وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب.