____________________
ومنها: إنه على القول بأنها مما ترثه الورثة، يأتي فيها النزاع الموجود في حق الخيار الموروث مع تعداد الورثة من أنه هل يرث كل من الورثة الإجازة في مقدار ماله من العين، أو يرث كل منهم الإجازة في تمام العين بنحو العام الاستغراقي - بمعنى نفوذ إجازة كل واحد منهم - أو يرث المجموع الإجازة - بمعنى أنها شئ واحد يرثه الجميع - فلا بد في الصحة من امضاء الجميع.
ومنها: ما لو أوصى بمال معين للفقراء مثلا بنحو يكون ملكا لهم بالموت، ثم وقع عقد الفضولي على هذا المال ومات المالك قبل الإجازة، فعلى القول بإرث الإجازة ينتقل هذا الحق، فلهم الإجازة بخلافه على القول بالعدم. فتأمل.
إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن {1} قوله الخامس: إجازة البيع ليست إجازة القبض الثمن ولا لاقباض المبيع.
الكلام في هذا التنبيه يقع في جهات:
الأولى: في قابلية القبض والاقباض للإجازة وعدمها.
وفيها وجوه وأقوال.
ثالثها: ما في المكاسب، وهو جريان الفضولية في قبض الثمن المعين دون الكلي.
رابعها: عكس ذلك، اختاره السيد قدس سره.
وقد استدل لعدم الجريان مطلقا بوجهين.
الأول: إن حقيقة الإجازة إنفاذ الشئ ولا مورد للنفوذ إلا التصرفات المعاملية، فالأفعال والأقوال الأخر لا تكون موردا لها ومنها القبض والاقباض.
وفيها: إن حقيقة الإجازة إظهار الرضا بما وقع، وهي توجب انتسابه إلى المجيز، و هذا لا فرق فيه بين المعاملات وغيرها.
ومنها: ما لو أوصى بمال معين للفقراء مثلا بنحو يكون ملكا لهم بالموت، ثم وقع عقد الفضولي على هذا المال ومات المالك قبل الإجازة، فعلى القول بإرث الإجازة ينتقل هذا الحق، فلهم الإجازة بخلافه على القول بالعدم. فتأمل.
إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن {1} قوله الخامس: إجازة البيع ليست إجازة القبض الثمن ولا لاقباض المبيع.
الكلام في هذا التنبيه يقع في جهات:
الأولى: في قابلية القبض والاقباض للإجازة وعدمها.
وفيها وجوه وأقوال.
ثالثها: ما في المكاسب، وهو جريان الفضولية في قبض الثمن المعين دون الكلي.
رابعها: عكس ذلك، اختاره السيد قدس سره.
وقد استدل لعدم الجريان مطلقا بوجهين.
الأول: إن حقيقة الإجازة إنفاذ الشئ ولا مورد للنفوذ إلا التصرفات المعاملية، فالأفعال والأقوال الأخر لا تكون موردا لها ومنها القبض والاقباض.
وفيها: إن حقيقة الإجازة إظهار الرضا بما وقع، وهي توجب انتسابه إلى المجيز، و هذا لا فرق فيه بين المعاملات وغيرها.