ثم اعلم أن الفضولي قد يبيع للمالك، وقد يبيع لنفسه وعلى الأول فقد لا يسبقه منع من المالك، وقد يسبقه المنع فهنا مسائل ثلاث:
الأولى: أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي والمشهور الصحة. بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا تارة صريحا وأخرى ظاهرا بقوله عندنا إلا أنه ذكر عقيب ذلك إن لنا فيه قولا بالبطلان.
وفي غاية المراد: حكى الصحة عن العماني والمفيد والمرتضى والشيخ في النهاية وسلار والحلبي والقاضي وابن حمزة، وحكى عن الإسكافي واستقر عليه رأي من تأخر عدا فخر الدين، وبعض متأخري المتأخرين كالأردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخري المحدثين
____________________
العقود والايقاعات.
مندفعة بأن ذلك أنما هو في المؤثر وهو العقد دون الشروط، ولا ريب في أن الرضا الباطني شرط كما عرفت. كما أنه ظهر مدرك القول الأخير، فإنه استدل لعدم الاكتفاء به في معاملة غير المالك بما تقدم، ولكفايته في معاملة المالك بأن اعتبار إجازة ذي الحق ليس لأجل تحقق الاستناد بل لاعتبار رضاه، وقد عرفت الجواب عنه.
{1} وفيه أن اكتفينا في الإجازة بالرضا اكتفينا به في الإذن بطريق أولى بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع إذا عرفت هذا فاعلم: إن الفضولي قد يبيع للمالك، وقد يبيع لنفسه، وعلى الأول فقد لا يسبقه منع من المالك وقد يسبقه المنع فها هنا مسائل ثلاث:
الأولى: أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك، وهذا هو المتيقن من عقد
مندفعة بأن ذلك أنما هو في المؤثر وهو العقد دون الشروط، ولا ريب في أن الرضا الباطني شرط كما عرفت. كما أنه ظهر مدرك القول الأخير، فإنه استدل لعدم الاكتفاء به في معاملة غير المالك بما تقدم، ولكفايته في معاملة المالك بأن اعتبار إجازة ذي الحق ليس لأجل تحقق الاستناد بل لاعتبار رضاه، وقد عرفت الجواب عنه.
{1} وفيه أن اكتفينا في الإجازة بالرضا اكتفينا به في الإذن بطريق أولى بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع إذا عرفت هذا فاعلم: إن الفضولي قد يبيع للمالك، وقد يبيع لنفسه، وعلى الأول فقد لا يسبقه منع من المالك وقد يسبقه المنع فها هنا مسائل ثلاث:
الأولى: أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك، وهذا هو المتيقن من عقد