____________________
ويمكن توجيهه بأنه لو سلم عموم العقد لالتزام الأصيل، لكن لا يجب الوفاء به لو فرضنا عدم الإجازة إلى الأبد اجماعا فهو خارج عن العموم فلو شك في الإجازة و عدمها يكون التمسك به تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
فلا يرد عليه ما أفاده المحقق الأصفهاني كما يظهر لمن راجعه.
وأما الجهة الثانية: فعلى القول باللزوم لا تكون تصرفاته المخرجة للمال عن ملكه نافذة، لأنه مقتضى لزوم العقد عليه، وأما التصرفات غير المخرجة فحكمها حكم التصرفات المخرجة على المختار. أما بناءا على المختار من عدم اللزوم عليه.
فعلى القول بالنقل والكشف الانقلابي. والكشف الذي اخترناه تكون تصرفاته بأجمعها جائزة تكليفا ووضعا لكونها واقعة في ملكه، والمفروض عدم المنع عنها من قبل لزوم العقد، والإجازة المتأخرة حتى على الكشف الصحيح لا توجب وقوعها في غير ملكه لورود الاعتبار عليها.
فلا يرد عليه ما أفاده المحقق الأصفهاني كما يظهر لمن راجعه.
وأما الجهة الثانية: فعلى القول باللزوم لا تكون تصرفاته المخرجة للمال عن ملكه نافذة، لأنه مقتضى لزوم العقد عليه، وأما التصرفات غير المخرجة فحكمها حكم التصرفات المخرجة على المختار. أما بناءا على المختار من عدم اللزوم عليه.
فعلى القول بالنقل والكشف الانقلابي. والكشف الذي اخترناه تكون تصرفاته بأجمعها جائزة تكليفا ووضعا لكونها واقعة في ملكه، والمفروض عدم المنع عنها من قبل لزوم العقد، والإجازة المتأخرة حتى على الكشف الصحيح لا توجب وقوعها في غير ملكه لورود الاعتبار عليها.