____________________
وفيه: أولا: إن هذه القاعدة إنما تخصيص بالبيع، وفيه أيضا يختص بالمبيع، ففي الفضولي في غير البيع، وفي البيع إذا كان التالف هو الثمن، لا يجري هذا الكلام.
وثانيا: أنه يمكن فرض القبض بأن يكون المشتري عالما برضا المالك بقبض ماله فأقبضه الفضولي فعلى الكشف يكون القبض قبض المالك فلا يكون التلف قبل القبض.
وأما الكلام في تجدد القابلية كما لو صار الخمر خلا فسيأتي عند تعرض المصنف له.
الموضع الثالث: في شرائط العقد: وحيث إن المدار على ثوبتها حال الانشاء خاصة - بل لا معنى لبقائها بعده - فلا فرق بين القول بالنقل أو الكشف.
ثمرات ذكرها بعض {1} قوله وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات وحق الشفعة واحتساب مبدأ الخيارات.
وتنقيح القول بالبحث في مواضع:
الأول: في تعلق الخيارات، كما إذا كان المبيع صحيحا حين العقد وصار معيبا حين الإجازة أو انعكس، وكذا إذا اختلف القيمة بحسب الزمانين، وكذا بالنسبة إلى خيار المجلس.
ومخلص القول فيه: إن الخيارات على قسمين أحدهما: ما يكون ثابتا بدليل خاص.
ثانيهما: ما يكون ثابتا على القاعدة ومن باب الشرط الضمني.
أما الأول: فلا بد من ملاحظة الدليل، فإن كان المأخوذ فيه تحقق النقل والانتقال كان على الكشف ثابتا من حين العقد، وعلى النقل من حين الإجازة، وإن كان موضوعه البيع والعقد فحيث إنه يتم العقد بالإجازة فلا يكون ثابتا من حين العقد على القولين
وثانيا: أنه يمكن فرض القبض بأن يكون المشتري عالما برضا المالك بقبض ماله فأقبضه الفضولي فعلى الكشف يكون القبض قبض المالك فلا يكون التلف قبل القبض.
وأما الكلام في تجدد القابلية كما لو صار الخمر خلا فسيأتي عند تعرض المصنف له.
الموضع الثالث: في شرائط العقد: وحيث إن المدار على ثوبتها حال الانشاء خاصة - بل لا معنى لبقائها بعده - فلا فرق بين القول بالنقل أو الكشف.
ثمرات ذكرها بعض {1} قوله وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات وحق الشفعة واحتساب مبدأ الخيارات.
وتنقيح القول بالبحث في مواضع:
الأول: في تعلق الخيارات، كما إذا كان المبيع صحيحا حين العقد وصار معيبا حين الإجازة أو انعكس، وكذا إذا اختلف القيمة بحسب الزمانين، وكذا بالنسبة إلى خيار المجلس.
ومخلص القول فيه: إن الخيارات على قسمين أحدهما: ما يكون ثابتا بدليل خاص.
ثانيهما: ما يكون ثابتا على القاعدة ومن باب الشرط الضمني.
أما الأول: فلا بد من ملاحظة الدليل، فإن كان المأخوذ فيه تحقق النقل والانتقال كان على الكشف ثابتا من حين العقد، وعلى النقل من حين الإجازة، وإن كان موضوعه البيع والعقد فحيث إنه يتم العقد بالإجازة فلا يكون ثابتا من حين العقد على القولين