ولذا يطلق عليه الصدقة ويجوز ايجابه بلفظ تصدقت، إلا أن المالك له بطون متلاحقة، فإذا جاز بيعه مع الابدال كان البائع وليا على جميع الملاك في ابدال ما لهم بمال آخر، وإذا جاز لا معه كما إذا بيع لضرورة البطن الموجود على القول بجوازه فقد جعل الشارع لهم حق ابطال الوقف ببيعه لأنفسهم، فإذا لم يبيعوا لم يبطل. ولذا لو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع، أو لم يتفق البيع كان الوقف على حاله. ولذا صرح في جامع المقاصد، بعد جواز رهن الوقف وإن بلغ حدا يجوز بيعه معللا باحتمال طرو اليسار للموقوف عليهم عند إرادة بيعه في دين المرتهن.
إذا عرفت أن مقتضى العمومات في الوقف عدم جواز البيع فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا: {1}
____________________
فإن هذا لا يتم على ما سلكناه من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام.
وكيف كان: فقد عرفت أن ما اختاره صاحب الجواهر أقوى.
الوقف قد يكون تمليكا وقد يكون فكا {1} إذا عرفت أن مقتضى العمومات في الوقف عدم جواز البيع فاعلم: أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا.
ولا يخفى أن استفادة الاتفاق من الأصحاب ولو في مورد خاص مشكل لاختلاف كلماتهم في أصل الخروج عن المنع وفي موارده، وكلماتهم لا تخلو من الإشكال والتشويش، وقد بذل جمع - منهم المصنف قدس سره - جهدهم في استقصائها، شكر الله مساعيهم وإنما اكتفى بنقل كلمات المصنف من دون إظهار النظر في شئ منها و إليك نص ما أفاده.
وكيف كان: فقد عرفت أن ما اختاره صاحب الجواهر أقوى.
الوقف قد يكون تمليكا وقد يكون فكا {1} إذا عرفت أن مقتضى العمومات في الوقف عدم جواز البيع فاعلم: أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا.
ولا يخفى أن استفادة الاتفاق من الأصحاب ولو في مورد خاص مشكل لاختلاف كلماتهم في أصل الخروج عن المنع وفي موارده، وكلماتهم لا تخلو من الإشكال والتشويش، وقد بذل جمع - منهم المصنف قدس سره - جهدهم في استقصائها، شكر الله مساعيهم وإنما اكتفى بنقل كلمات المصنف من دون إظهار النظر في شئ منها و إليك نص ما أفاده.