وكيف كان فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقة، فلا وجه لترخيص البطن الموجود في اتلافه، ومما ذكرنا يظهر أن الثمن على تقدير البيع لا يخص به البطن الموجود {2} وفاقا لمن تقدم ممن يظهر منه ذلك كالإسكافي والعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني، وحكى عن التنقيح والمقتصر ومجمع الفائدة لاقتضاء البدلية ذلك، فإن المبيع إذا كان ملكا للموجودين بالفعل، وللمعدومين بالقوة، كان الثمن كذلك {3} فإن الملكية اعتبار عرفي أو شرعي يلاحظها المعتبر عند تحقق أسبابها، فكما أن الموجود مالك له فعلا ما دام موجودا بتمليك الواقف. فكذلك المعدوم مالك له شأنا بمقتضى تمليك الواقف وعدم تعقل الملك للمعدوم إنما هو في الملك الفعلي لا الثاني، ودعوى أن الملك الثاني ليس شيئا محققا موجودا
____________________
فالصحيح في وجه المنع من الاستصحاب الوجه الأول بضميمة ما ذكرناه في محله من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام.
{1} قوله نعم يمكن أن يقال إذا كان الوقف مما لا يبقى... فلا وجه لمراعاتهم.
وفيه ما تقدم من أن تسبيل المنفعة موسع لدائرة الحبس ويوجب كون الحبس متعلقا بالعين بما لها من الخصوصية الشخصية ما دام إلى الانتفاع بها كذلك سبيل - وبها بعنوان أنها مال إذا لم يمكن ذلك فراجع.
حكم الثمن على تقدير البيع وتمام الكلام ببيان أمور.
الأول في حكم الثمن على تقدير البيع قال.
{2} ومما ذكرناه يظهر أن الثمن على تقدير البيع لا يخص به البطن الموجود.
وقد استدل المصنف قدس سره لعدم الاختصاص بوجهين:
{3} أحدهما: إن البدلية تقتضي ذلك، لأن المبيع ملك للموجودين بالفعل، وملك للمعدومين بالقوة، وشأنا بمقتضى تمليك الواقف، فكذلك الثمن.
{1} قوله نعم يمكن أن يقال إذا كان الوقف مما لا يبقى... فلا وجه لمراعاتهم.
وفيه ما تقدم من أن تسبيل المنفعة موسع لدائرة الحبس ويوجب كون الحبس متعلقا بالعين بما لها من الخصوصية الشخصية ما دام إلى الانتفاع بها كذلك سبيل - وبها بعنوان أنها مال إذا لم يمكن ذلك فراجع.
حكم الثمن على تقدير البيع وتمام الكلام ببيان أمور.
الأول في حكم الثمن على تقدير البيع قال.
{2} ومما ذكرناه يظهر أن الثمن على تقدير البيع لا يخص به البطن الموجود.
وقد استدل المصنف قدس سره لعدم الاختصاص بوجهين:
{3} أحدهما: إن البدلية تقتضي ذلك، لأن المبيع ملك للموجودين بالفعل، وملك للمعدومين بالقوة، وشأنا بمقتضى تمليك الواقف، فكذلك الثمن.