قال بعض علمائنا والشافعية: إن الوقف كقيمة الموقوف إذا تلف فيصرف الثمن على الموقوف عليهم ملكا على رأي انتهى.
ولا يخفى عليك مواقع الرد والقبول في كلامه رحمه الله {1} ثم إن المتولي للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيم من قبل سائر البطون {2} ويحتمل أن يكون هذا إلى الناظر إن كان {3} لأنه المنصوب لمعظم الأمور الراجعة إلى الوقف، إلا أن يقال بعدم انصراف وظيفته المجعولة من قبل الواقف إلى التصرف في نفس العين.
والظاهر سقوط نظارته عن بدل الوقف ويحتمل بقائه، لتعلق حقه بالعين الموقوفة فيتعلق ببدلها،
____________________
{1} قوله ولا يخفى عليك موارد الرد والقبول في كلامه.
موقع القبول حكمه بالبيع وشراء عين أخرى مكانه.
موقع الرد حكمه بوجوب شراء المماثل - كما تقدم.
وحكمه بصرف الموقوف عليهم للثمن مع تعذر شراء عين أخرى - فإنه يجب التأمين والصبر إلى أن يتيسر الشراء كما سيجئ.
من له ولاية البيع {2} الخامس: ما أفاده بقوله ثم إن المتولي للبيع هو البطن الوجود بضميمة الحاكم القيم.
وفي المقام قولان آخران:
{3} أحدهما: أن يكون ذلك إلى الناظر إن كان.
موقع القبول حكمه بالبيع وشراء عين أخرى مكانه.
موقع الرد حكمه بوجوب شراء المماثل - كما تقدم.
وحكمه بصرف الموقوف عليهم للثمن مع تعذر شراء عين أخرى - فإنه يجب التأمين والصبر إلى أن يتيسر الشراء كما سيجئ.
من له ولاية البيع {2} الخامس: ما أفاده بقوله ثم إن المتولي للبيع هو البطن الوجود بضميمة الحاكم القيم.
وفي المقام قولان آخران:
{3} أحدهما: أن يكون ذلك إلى الناظر إن كان.