الثالث: المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير وأما العقد الواقع على عوضه، وعلى كل منهما إما أن يكون المجاز أول عقد وقع على المال أو عوضه أو آخره أو عقدا بين سابق ولا حق واقعين على مورده أو بدله، أو بالاختلاف
____________________
وأما المقام الثاني: فقد استدل لاعتبار العلم بوجهين:
{1} الأول: ما في المكاسب وهو: إن الإجازة، وإن لم تكن من العقود واحد ركني العقد، إلا أنها في معناها فالتعليق مبطل لها.
وفيه: إن مدرك مبطلية التعليق هو الاجماع، والمتيقن منه التعليق في البيع الانشائي، ولا يشمل البيع الحقيقي وما في معنى البيع:
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إن بها يتحقق الاستناد، وهي من الايقاعات، والايقاع لا يقبل التعليق.
وفيه: إن الايقاع كالعقد قابل للتعليق بأن يكون المعلق هو المنشأ لا الانشاء، ولا دليل على بطلانه به، مع أنه لو سلم ذلك فإنما هو في التعليق على غير القيود التي يتوقف عليها، وإلا فلا دليل على البطلان، والمقام من هذا القبيل لتوقف الإجازة على صدور العقد. فالأظهر عدم اعتبار العلم به، فيكفي مجرد احتماله، فيجيزه على تقدير وقوعه.
حكم العقود المترتبة {1} قوله الثالث: المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير، وأما العقد الواقع على عوضه الأصحاب حكموا بأن إجازة العقد الواقع على مال الغير توجب صحته وصحة ما بعده من العقود، وإجازة العقد الواقع على بدله توجب صحته وصحة ما قبله.
{1} الأول: ما في المكاسب وهو: إن الإجازة، وإن لم تكن من العقود واحد ركني العقد، إلا أنها في معناها فالتعليق مبطل لها.
وفيه: إن مدرك مبطلية التعليق هو الاجماع، والمتيقن منه التعليق في البيع الانشائي، ولا يشمل البيع الحقيقي وما في معنى البيع:
الثاني: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، وهو: إن بها يتحقق الاستناد، وهي من الايقاعات، والايقاع لا يقبل التعليق.
وفيه: إن الايقاع كالعقد قابل للتعليق بأن يكون المعلق هو المنشأ لا الانشاء، ولا دليل على بطلانه به، مع أنه لو سلم ذلك فإنما هو في التعليق على غير القيود التي يتوقف عليها، وإلا فلا دليل على البطلان، والمقام من هذا القبيل لتوقف الإجازة على صدور العقد. فالأظهر عدم اعتبار العلم به، فيكفي مجرد احتماله، فيجيزه على تقدير وقوعه.
حكم العقود المترتبة {1} قوله الثالث: المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير، وأما العقد الواقع على عوضه الأصحاب حكموا بأن إجازة العقد الواقع على مال الغير توجب صحته وصحة ما بعده من العقود، وإجازة العقد الواقع على بدله توجب صحته وصحة ما قبله.