وأما الثاني: فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه لعدم الملك. {1} وبالجملة فكلامهم هنا فيما كان ملكا غير طلق لا فيما لم يكن ملكا، وحينئذ فلو خرب المسجد، وخربت القرية، وانقطعت المارة عن الطريق الذي فيه المسجد، لم يجز بيعه
____________________
إلا جعله مسجدا، وقد حكم الشارع بجواز الصلاة فيه من دون أن يجعله الواقف وقفا على المصلين.
ثالثها: ما لا يترتب عليه ملك المنفعة ولا الانتفاع، كما في المعلقات الموقوفة على الروضات والمشاهد المقدسة.
أما في الأخيرين: فالأظهر عدم الملك، فإنه من عدم ملكية المنفعة يستكشف عدم ملكية العين، إذ لو كانت العين ملكا كانت المنفعة أيضا ملكا.
وأما في الأول: فيمكن القول بكون العين للموقوف عليه، للتعبير عن ذلك في النصوص بالصدقة التي هي الاعطاء مجانا بقصد القربة، سيما وفي بعضها مثل ما تضمن (1) صدقة الإمام الكاظم عليه السلام نسبتها إلى جميع حقه من الأرض الموقوفة، فإنه لا ينبغي التوقف في استفادة الملك من ذلك كما لا يخفى.
بيع الوقف مع عدم كونه ملكا إذا عرفت أن للوقف قسمين: أحدهما: ما يكون ملكا للموقوف عليهم، وثانيهما: ما لا يكون ملكا لهم بل هو فك وتحرير، فاعلم: أنه يقع الكلام في مقامين:
الأول: في بيع ما لا يكون ملكا في الموارد التي لو كانت ملكا كان يجوز بيعها.
الثاني: في ما يكون ملكا لهم.
{1} أما المقام الأول: فقد قال المصنف قدس سره وأما الثاني فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه لعدم الملك.
ثالثها: ما لا يترتب عليه ملك المنفعة ولا الانتفاع، كما في المعلقات الموقوفة على الروضات والمشاهد المقدسة.
أما في الأخيرين: فالأظهر عدم الملك، فإنه من عدم ملكية المنفعة يستكشف عدم ملكية العين، إذ لو كانت العين ملكا كانت المنفعة أيضا ملكا.
وأما في الأول: فيمكن القول بكون العين للموقوف عليه، للتعبير عن ذلك في النصوص بالصدقة التي هي الاعطاء مجانا بقصد القربة، سيما وفي بعضها مثل ما تضمن (1) صدقة الإمام الكاظم عليه السلام نسبتها إلى جميع حقه من الأرض الموقوفة، فإنه لا ينبغي التوقف في استفادة الملك من ذلك كما لا يخفى.
بيع الوقف مع عدم كونه ملكا إذا عرفت أن للوقف قسمين: أحدهما: ما يكون ملكا للموقوف عليهم، وثانيهما: ما لا يكون ملكا لهم بل هو فك وتحرير، فاعلم: أنه يقع الكلام في مقامين:
الأول: في بيع ما لا يكون ملكا في الموارد التي لو كانت ملكا كان يجوز بيعها.
الثاني: في ما يكون ملكا لهم.
{1} أما المقام الأول: فقد قال المصنف قدس سره وأما الثاني فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه لعدم الملك.