والحاصل أن الفسخ القولي وإن قلنا أنه غير مبطل لانشاء الأصيل إلا أن له فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوت محل الإجازة، فينفسخ العقد بنفسه بذلك وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا. لعله لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل وإن لم يجب في الطرف الآخر وهو الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب حيث قال: لا يجوز للبائع ولا للغاصب التصرف في العين لامكان الإجازة سيما على القول بالكشف، انتهى.
وفيه أن الإجازة على القول بالنقل له مدخل في العقد شرطا أو شطرا فما لم يتحقق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد المتعاقدين لأن المأمور بالوفاء هو العقد المقيد الذي لا يوجد إلا بعد القيد وهذا كله على النقل.
وأما على القول بالكشف: فلا يجوز التصرف فيه على ما يستفاد من كلمات جماعة كالعلامة والسيد العميدي والمحقق الثاني وظاهر غيرهم، وربما اعترض عليه بعدم المانع له من التصرف، لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع لا يقدح في السلطنة الثابتة له،
____________________
بالنقل. وليعلم أن كلامه في هذه المسألة مبتن على الكشف الانقلابي.
وملخص ما أفاده في مقام الفرق بينهما: إنه على القول بالنقل: الإجازة دخيلة شرطا أو شطرا في تأثير العقد، ويكون الموضوع لوجوب الوفاء العقد المقيد بالإجازة، فقبل الإجازة لا يكون موضوع وجوب الوفاء متحققا لعدم تحقق شرطه وقيده.
وأما على القول بالكشف: فالإجازة وإن كانت مؤثرة في الملكية وتكون سببا لصيرورة العقد سببا تاما للملك بنفسه، إلا أن موضوع وجوب الوفاء هو العقد بلا ضم شئ آخر إليه. وبعبارة أخرى: تكون الإجازة على هذا المسلك دخيلة في حصول الملك، إلا أنه حيث تكون هي بعنوان الامضاء والانفاذ فلا تكون دخيلة في موضوعيته لوجوب الوفاء، وعلى هذا بني التفكيك بين الآثار المترتبة على الملك ووجوب الوفاء بالعقد
وملخص ما أفاده في مقام الفرق بينهما: إنه على القول بالنقل: الإجازة دخيلة شرطا أو شطرا في تأثير العقد، ويكون الموضوع لوجوب الوفاء العقد المقيد بالإجازة، فقبل الإجازة لا يكون موضوع وجوب الوفاء متحققا لعدم تحقق شرطه وقيده.
وأما على القول بالكشف: فالإجازة وإن كانت مؤثرة في الملكية وتكون سببا لصيرورة العقد سببا تاما للملك بنفسه، إلا أن موضوع وجوب الوفاء هو العقد بلا ضم شئ آخر إليه. وبعبارة أخرى: تكون الإجازة على هذا المسلك دخيلة في حصول الملك، إلا أنه حيث تكون هي بعنوان الامضاء والانفاذ فلا تكون دخيلة في موضوعيته لوجوب الوفاء، وعلى هذا بني التفكيك بين الآثار المترتبة على الملك ووجوب الوفاء بالعقد