____________________
أما المورد الأول: فمن حيث الحكم التكليفي لا كلام في الجواز على جميع الأقوال - وستعرف وجهه - وأما من حيث الحكم الوضعي - فالأقوال فيه أربعة:
الأول: النفوذ مطلقا، اختاره جمع منهم السيد والمحقق النائيني قدس سره.
الثاني: عدم النفوذ على الكشف مطلقا، ذهب إليه جمع منهم المحقق الأيرواني الثالث: النفوذ مع بقاء قابلية عقد الفضولي لأن يجاز فيجمع بينهما بأن على المجيز القيمة.
{1} الرابع: ما في المكاسب، وهو بطلان النقل على الكشف الحقيقي، وصحته على الكشف الحكمي مع البناء على عدم قابليته للإجازة إذا كان التصرف من قبيل اتلاف العين عقلا أو شرعا كالعتق، وبقاءا لقابلية والحكم بصحة الإجازة إن كان بنحو لا ينافيها كاتلاف النماء ونقله.
وقد أفاد في وجه بطلان النقل على الكشف الحقيقي {2} إنه بالإجازة ينكشف وقوع النقل في ملك الغير، وفي وجه صحته على الكشف الحكمي ونفوذ الإجازة مع رجوع المشتري إلى المجيز بالقيمة إن لم يكن التصرف بالاتلاف بأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه، وصحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل، وفي وجه عدم ماضيا من حين وقوعه، وصحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل، وفي وجه عدم صحة الإجازة على الكشف الحكمي إن كان التصرف بالاتلاف بأنه بفوت محل الإجازة
الأول: النفوذ مطلقا، اختاره جمع منهم السيد والمحقق النائيني قدس سره.
الثاني: عدم النفوذ على الكشف مطلقا، ذهب إليه جمع منهم المحقق الأيرواني الثالث: النفوذ مع بقاء قابلية عقد الفضولي لأن يجاز فيجمع بينهما بأن على المجيز القيمة.
{1} الرابع: ما في المكاسب، وهو بطلان النقل على الكشف الحقيقي، وصحته على الكشف الحكمي مع البناء على عدم قابليته للإجازة إذا كان التصرف من قبيل اتلاف العين عقلا أو شرعا كالعتق، وبقاءا لقابلية والحكم بصحة الإجازة إن كان بنحو لا ينافيها كاتلاف النماء ونقله.
وقد أفاد في وجه بطلان النقل على الكشف الحقيقي {2} إنه بالإجازة ينكشف وقوع النقل في ملك الغير، وفي وجه صحته على الكشف الحكمي ونفوذ الإجازة مع رجوع المشتري إلى المجيز بالقيمة إن لم يكن التصرف بالاتلاف بأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه، وصحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل، وفي وجه عدم ماضيا من حين وقوعه، وصحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل، وفي وجه عدم صحة الإجازة على الكشف الحكمي إن كان التصرف بالاتلاف بأنه بفوت محل الإجازة