____________________
وفيه: - مضافا إلى ما تقدم - أن الغرامة المقابلة للنفع الواصل إليه لا تكون ضررا.
وبعبارة أخرى: إن الضرر هو النقص المالي أو البدني أو العرضي، والنقص المالي الذي يقوم مقامه ما يسد مسده ليس بنقص مالي عند العرف. ففي المقام بما أن الغرامة إنما تكون في مقابل ما وصل إليه من النفع لا تعد ضررا.
{1} ومنها: قاعدة التسبيب، وقد مر عدم كونها قاعدة مستقلة إلا إذا كان السبب بحيث يستند التلف إليه عرفا، والمتجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلا.
{2} ومنها: النصوص الواردة في شاهد الزور، وقد مر أنها أجنبية عن المقام.
فالأولى: أن يستدل له: بقاعدة الغرور، فإن الميزان فيها هو التغرير سواء استوفى المغرور نفعا كأكلة الطعام أو لم يستوف أصلا وبصحيح جميل المتقدم بناءا على أن مورده الغرامة التي تكون بإزاء المنفعة كما تقدم، إما لأن الحرية نفع عائد إلى الأب
وبعبارة أخرى: إن الضرر هو النقص المالي أو البدني أو العرضي، والنقص المالي الذي يقوم مقامه ما يسد مسده ليس بنقص مالي عند العرف. ففي المقام بما أن الغرامة إنما تكون في مقابل ما وصل إليه من النفع لا تعد ضررا.
{1} ومنها: قاعدة التسبيب، وقد مر عدم كونها قاعدة مستقلة إلا إذا كان السبب بحيث يستند التلف إليه عرفا، والمتجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلا.
{2} ومنها: النصوص الواردة في شاهد الزور، وقد مر أنها أجنبية عن المقام.
فالأولى: أن يستدل له: بقاعدة الغرور، فإن الميزان فيها هو التغرير سواء استوفى المغرور نفعا كأكلة الطعام أو لم يستوف أصلا وبصحيح جميل المتقدم بناءا على أن مورده الغرامة التي تكون بإزاء المنفعة كما تقدم، إما لأن الحرية نفع عائد إلى الأب