فإن الانصاف أن مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الاتلاف وإن كان غير منقح. إلا أن المتقين منه ما كان اتلاف المغرور لمال الغير واثبات يده عليه لا بعنوان أنه مال الغير، بل قصده إلى اتلافه مال نفسه أو مال من أباح له الاتلاف فيكون غير قاصد لاتلاف، مال الغير فيشبه المكره في عدم القصد، هذا كله مضافا إلى ما قد يقال من دلالة رواية جميل المتقدمة، بناء على أن حرية الولد منفعة راجعة إلى المشتري، وهو الذي ذكره المحقق احتمالا في الشرايع في باب الغصب بناء على تفسير المسالك، وفيه تأمل.
____________________
أو لأن الولد نفسه منفعة له وإن لم تكن منفعة مالية وقاعدة الغرور وإن اختصت بصورة علم البائع، إلا أن مقتضى اطلاق الصحيح عدم الفرق بين صورة العلم والجهل.
وبما ذكرناه ظهر حكم ما يغرمه في مقابل المنافع غير المستوفاة.
وأما الغرامة التي يغرمها في مقابل العين، فبالنسبة إلى المقدار الذي جعل ثمنا إذا لم يكن دفع الثمن إلى الفضولي لا يرجع إلى البايع لأن هذه الغرامة لم تنشأ من تغرير البائع، لأنه لو فرض صدق البائع في دعواه لكانت هذه الغرامة ثابته.
وما ذكره السيد الفقيه قده في وجه الرجوع فقوله: إنه لم يقدم على هذه الغرامة وإنما أقدم على دفع الثمن، والمفروض عدم امضاء الشارع له.
يرد عليه: الرد إلى المالك أو البائع لا يوجب الفرق في عدم صدق الغرور بعد التزامه بكون هذا المقدار من المال يكون عوضا عن المال التالف.
وبما ذكرناه ظهر حكم ما يغرمه في مقابل المنافع غير المستوفاة.
وأما الغرامة التي يغرمها في مقابل العين، فبالنسبة إلى المقدار الذي جعل ثمنا إذا لم يكن دفع الثمن إلى الفضولي لا يرجع إلى البايع لأن هذه الغرامة لم تنشأ من تغرير البائع، لأنه لو فرض صدق البائع في دعواه لكانت هذه الغرامة ثابته.
وما ذكره السيد الفقيه قده في وجه الرجوع فقوله: إنه لم يقدم على هذه الغرامة وإنما أقدم على دفع الثمن، والمفروض عدم امضاء الشارع له.
يرد عليه: الرد إلى المالك أو البائع لا يوجب الفرق في عدم صدق الغرور بعد التزامه بكون هذا المقدار من المال يكون عوضا عن المال التالف.