وكيف كان فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى منه فيما حصل في مقابلته نفع {2} هذا إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد، ولو تجددت بعده فالحكم بالرجوع فيه أولى {3}
____________________
سبب شرعا لضمان تمام القيمة، فضمان التمام ليس مقدما عليه لينا في الغرور، بل أثر الإقدام على المسمى ضمان تمام القيمة. وتبعه في هذا الجواب غيره من الأساطين.
وفيه: إنه إذا كان مدرك الضمان هو الاقدام - كما هو مبنى الإشكال - لا وجه للقول بالضمان بالنسبة إلى تمام القيمة مع كون الإقدام على المسمى إلا إذا ورد دليل على أن الإقدام على شئ سبب لضمان شئ آخر، والمفروض عدمه، فعلى هذا المبنى لا مدفع لهذا الايراد.
{1} الثاني: وهو أحق، وهو منع المبنى، لأن مدرك الضمان في المقام وغيره المقبوض بالعقد الفاسد إنما هي اليد، وهي تقتضي الضمان بتمام القيمة. والغرور يوجب رجوع المغرور إلى الغار في المقدار الذي غرر فيه، فبالنسبة إلى المقدار الزائد وإن كان مقتضى اليد هو الضمان للمالك إلا أن مقتضى قاعدة الغرور هو الرجوع فيها إلى البايع {2} قوله فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى منه.
هذا إذا كان المدرك قاعدة نفي الضرر، وإلا فموضوع الغرور حاصل فيهما {3} قوله ولو تجددت بعده فالحكم بالرجوع فيه أولى وجه الأولوية أن هناك كان يحتمل أن الاقدام على الضمان بالمسمى اقدام
وفيه: إنه إذا كان مدرك الضمان هو الاقدام - كما هو مبنى الإشكال - لا وجه للقول بالضمان بالنسبة إلى تمام القيمة مع كون الإقدام على المسمى إلا إذا ورد دليل على أن الإقدام على شئ سبب لضمان شئ آخر، والمفروض عدمه، فعلى هذا المبنى لا مدفع لهذا الايراد.
{1} الثاني: وهو أحق، وهو منع المبنى، لأن مدرك الضمان في المقام وغيره المقبوض بالعقد الفاسد إنما هي اليد، وهي تقتضي الضمان بتمام القيمة. والغرور يوجب رجوع المغرور إلى الغار في المقدار الذي غرر فيه، فبالنسبة إلى المقدار الزائد وإن كان مقتضى اليد هو الضمان للمالك إلا أن مقتضى قاعدة الغرور هو الرجوع فيها إلى البايع {2} قوله فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى منه.
هذا إذا كان المدرك قاعدة نفي الضرر، وإلا فموضوع الغرور حاصل فيهما {3} قوله ولو تجددت بعده فالحكم بالرجوع فيه أولى وجه الأولوية أن هناك كان يحتمل أن الاقدام على الضمان بالمسمى اقدام