____________________
على الضمان بالقيمة الواقعية، وهذا المعين غير محتمل في المقام لأن ما يتجدد له من القيمة لا يحتمل كونه مقدما على ضمانه ومما ذكرناه ظهر أنه إنما يرجع إليه في صورة علم البائع، وأما في صورة جهله فلا يرجع إليه لعدم صدق الغرور.
{1} قوله وأما ما يغرمه بإزاء أوصافه فإن كان مما لا يسقط عليه الثمن فقد فصل المصنف قدس سره بين وصف الصحة وغيره من الأوصاف، والتزم بعدم الرجوع في وصف الصحة - نظرا إلى مقابلته بجزء من الثمن - والرجوع في غيره من الأوصاف، كما لو كان عبد كاتبا فنسي الكتابة عند المشتري فرجع المالك عليه بالتفاوت لأنه لم يقدم على ضمان ذلك.
وتمام الكلام بالبحث في مقامين:
الأول: في الفرق بين وصف الصحة وغيره من الأوصاف.
الثاني: في أنه هل يرجع إلى البائع فيما يغرمه بإزاء الأوصاف، أم لا؟
أما المقام الأول: فالأظهر عدم الفرق بينهما، وأن شيئا منها لا يقسط عليه الثمن، و إن كان يصير موجبا لزيادة قيمة الموصوف. ولا فرق في ذلك بين وصف الصحة وغيره.
والشاهد عليه ثبوت الخيار في تخلف الوصف، وثبوت الأرش في خيار العيب، لا يدل على مقابلته بالثمن، وإلا لزم أن يرد البائع جزء من الثمن.
{1} قوله وأما ما يغرمه بإزاء أوصافه فإن كان مما لا يسقط عليه الثمن فقد فصل المصنف قدس سره بين وصف الصحة وغيره من الأوصاف، والتزم بعدم الرجوع في وصف الصحة - نظرا إلى مقابلته بجزء من الثمن - والرجوع في غيره من الأوصاف، كما لو كان عبد كاتبا فنسي الكتابة عند المشتري فرجع المالك عليه بالتفاوت لأنه لم يقدم على ضمان ذلك.
وتمام الكلام بالبحث في مقامين:
الأول: في الفرق بين وصف الصحة وغيره من الأوصاف.
الثاني: في أنه هل يرجع إلى البائع فيما يغرمه بإزاء الأوصاف، أم لا؟
أما المقام الأول: فالأظهر عدم الفرق بينهما، وأن شيئا منها لا يقسط عليه الثمن، و إن كان يصير موجبا لزيادة قيمة الموصوف. ولا فرق في ذلك بين وصف الصحة وغيره.
والشاهد عليه ثبوت الخيار في تخلف الوصف، وثبوت الأرش في خيار العيب، لا يدل على مقابلته بالثمن، وإلا لزم أن يرد البائع جزء من الثمن.