توضيح الاندفاع أن الاقدام إنما كان على ضمانه بالثمن، إلا أن الشارع جعل القبض على هذا النحو من الاقدام، مع فساد العقد وعدم امضاء الشارع له سببا لضمان المبيع بقيمته {4} الواقعية
____________________
{1} وأما في المقدار الزائد - كما لو باع ما يسوي عشرين بعشرة فتلف فأخذ منه المالك عشرين - فقد ذهب المصنف قدس سره - تبعا لغيره من الأساطين {2} إلى أن يرجع إلى البائع في المقدار الزائد، لقاعدة الغرور.
{3} وأورد عليه: بأن الإقدام والغرور لا يجتمعان، ولذا لا يرجع على البائع بالمسمى، وعليه فإذا بنينا على أن مقتضى اقدام المشتري ضمانه بتمام القيمة الواقعية للمالك - كما هو المدرك للضمان في كل عقد فاسد يضمن بصحيحه - لا وجه للرجوع إلى البائع حيث لا تغرير، وإن قيل إنه لا يكون مقدما على الضمان بتمام القيمة لما كان وجه لضمانها للمالك.
وبعبارة أخرى: إن كان مقدما على الضمان بالقيمة الواقعية لا مورد لقاعدة الغرور، وإلا فلا وجه لأصل الضمان.
وأجاب عنه المصنف قدس سره بجوابين:
{4} الأول: إن الإقدام إنما يكون على المسمى ولا اقدام على غيره، فبالنسبة إلى ما لا اقدام عليه تكون قاعدة الغرور جارية بلا مانع، ولكن الإقدام على المسمى
{3} وأورد عليه: بأن الإقدام والغرور لا يجتمعان، ولذا لا يرجع على البائع بالمسمى، وعليه فإذا بنينا على أن مقتضى اقدام المشتري ضمانه بتمام القيمة الواقعية للمالك - كما هو المدرك للضمان في كل عقد فاسد يضمن بصحيحه - لا وجه للرجوع إلى البائع حيث لا تغرير، وإن قيل إنه لا يكون مقدما على الضمان بتمام القيمة لما كان وجه لضمانها للمالك.
وبعبارة أخرى: إن كان مقدما على الضمان بالقيمة الواقعية لا مورد لقاعدة الغرور، وإلا فلا وجه لأصل الضمان.
وأجاب عنه المصنف قدس سره بجوابين:
{4} الأول: إن الإقدام إنما يكون على المسمى ولا اقدام على غيره، فبالنسبة إلى ما لا اقدام عليه تكون قاعدة الغرور جارية بلا مانع، ولكن الإقدام على المسمى