____________________
وأما المقام الثاني: فالأظهر - خلافا للسيد الفقيه قدس سره وغيره - عدم الرجوع لعدم تغرير البائع إياه وقد أقدم المشتري على أن الخسارة المتوجهة إليه من ناحية الوصف تكون عليه، وهذا يمنع عن صدق الغرور. نعم الأوصاف التي توجد فيما بعد وتتلف - حيث إنه لم يقدم على ضمانها - له الرجوع فيها إليه.
{1} قوله وأما لو كان فاسدا من جهة أخرى فلا رجوع على البايع وقد استدل المحقق النائيني قدس سره لاختصاص قاعدة الغرور بالعقد الذي يكون قابلا للصحة بإجازة المالك، بأن العقد الفاسد من جهة أخرى الضمان الحاصل فيه لا يكون مستندا إلى التغرير، فإن الفساد من جهة أخرى هو أسبق العلل، فلا يكون البائع غير المالك هو منشأ الفساد، ولا المجموع بالتشريك، لأن العقد الفاسد من جهة كون البائع غير مالك بمنزلة وجود المانع، والفاسد من جهة أخرى بمنزلة فقد المقتضي، فلا محالة يستند الفساد إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع.
وفيه: إن سبب الضمان - بعد عدم العقد الصحيح - هي اليد، سواء أكان عدم الصحة لاختلال شرط من شروط العقد، أو كان لاختلال سائر الشروط. والتغرير سبب للرجوع لا للضمان، فلا يكون التغرير وسبب الضمان مقتضاهما متحدا حتى يشتركا في التأثير أو يكون التأثير للأسبق منهما.
فالأولى: أن يستدل له فيما إذا كان المشتري عالما بالفساد من ناحية أخرى:
{1} قوله وأما لو كان فاسدا من جهة أخرى فلا رجوع على البايع وقد استدل المحقق النائيني قدس سره لاختصاص قاعدة الغرور بالعقد الذي يكون قابلا للصحة بإجازة المالك، بأن العقد الفاسد من جهة أخرى الضمان الحاصل فيه لا يكون مستندا إلى التغرير، فإن الفساد من جهة أخرى هو أسبق العلل، فلا يكون البائع غير المالك هو منشأ الفساد، ولا المجموع بالتشريك، لأن العقد الفاسد من جهة كون البائع غير مالك بمنزلة وجود المانع، والفاسد من جهة أخرى بمنزلة فقد المقتضي، فلا محالة يستند الفساد إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع.
وفيه: إن سبب الضمان - بعد عدم العقد الصحيح - هي اليد، سواء أكان عدم الصحة لاختلال شرط من شروط العقد، أو كان لاختلال سائر الشروط. والتغرير سبب للرجوع لا للضمان، فلا يكون التغرير وسبب الضمان مقتضاهما متحدا حتى يشتركا في التأثير أو يكون التأثير للأسبق منهما.
فالأولى: أن يستدل له فيما إذا كان المشتري عالما بالفساد من ناحية أخرى: