____________________
ومتحيثة بهذه الحيثية، فيد اللاحق واردة على عين لها بدل، فضمانها ضمان عين لها بدل، ومرجع ذلك إلى ضمان العين وبدلها على سبيل البدل، إذ لو كان الضمان لخصوص العين خرج البدل عن كونه بدلا.
وبهذا التقريب تندفع جملة من الاشكالات التي أوردها بعض المحشين.
منها: إنه ما الوجه في ضمان البدل ولم يدل دليل عليه، إذ قد عرفت أن ضمانه مقتضي البدلية.
ومنها: أن لازمه جواز رجوع السابق إلى اللاحق قبل دفع البدل، إذ البدل طولي لا عرضي.
ولكن ترد عليه أمور:
الأول: إن الضمان عبارة عن كون العين في العهدة حتى بعد التلف - كما تقدم تحقيقه، فلا يكون لها بدل.
الثاني: إن الانتقال إلى البدل على القول به ليس قبل التلف، بل من حينه، وفي ذلك الحين تشتغل جميع الذمم بالبدل في عرض واحد بلا سبق ولحوق.
الثالث: أن لازم ما ذكره أنه لو دفع العين من اللاحق إلى السابق بعد أخذه منه وتلفت عنده له الرجوع إلى اللاحق، إذ اللاحق اشتغلت ذمته بما له بدل، وبعد عود المال إلى السابق لا يصير ضامنا لشئ لضمانه قبله.
{1} قوله ربما يقال في وجه رجوع غير من تلف المال في يده.
القائل هو صاحب الجواهر، وعبارته منقولة في المتن.
وبهذا التقريب تندفع جملة من الاشكالات التي أوردها بعض المحشين.
منها: إنه ما الوجه في ضمان البدل ولم يدل دليل عليه، إذ قد عرفت أن ضمانه مقتضي البدلية.
ومنها: أن لازمه جواز رجوع السابق إلى اللاحق قبل دفع البدل، إذ البدل طولي لا عرضي.
ولكن ترد عليه أمور:
الأول: إن الضمان عبارة عن كون العين في العهدة حتى بعد التلف - كما تقدم تحقيقه، فلا يكون لها بدل.
الثاني: إن الانتقال إلى البدل على القول به ليس قبل التلف، بل من حينه، وفي ذلك الحين تشتغل جميع الذمم بالبدل في عرض واحد بلا سبق ولحوق.
الثالث: أن لازم ما ذكره أنه لو دفع العين من اللاحق إلى السابق بعد أخذه منه وتلفت عنده له الرجوع إلى اللاحق، إذ اللاحق اشتغلت ذمته بما له بدل، وبعد عود المال إلى السابق لا يصير ضامنا لشئ لضمانه قبله.
{1} قوله ربما يقال في وجه رجوع غير من تلف المال في يده.
القائل هو صاحب الجواهر، وعبارته منقولة في المتن.