وفي كلام المحقق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الاشكال عن ضمان البايع لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك.
وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة للغرور فإن البائع مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه، فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع من شهادته، ولقاعدة نفي الضرر {1} مضافا إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها {2} عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجئ مستحق الجارية، قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه، فإن حرية ولد المشتري إما أن يعد نفعا عائدا إليه أو لا؟ وعلى التقديرين يثبت المطلوب
____________________
الأول: أنها تدل على الرجوع ابتداءا إلى شاهد الزور، لا أنه يرجع إلى الحاكم وهو إلى الشاهد، فلا ربط لها بهذه القاعدة.
الثاني: إن في ذلك الباب خصوصية، وهي أن المباشر - وهو الحاكم - يجب عليه الحكم على طبق الشهادة، ومع احتمال دخلها لا سبيل إلى دعوى التعدي والغاء الخصوصية.
إذا عرفت هذا فاعلم: إن المعروف بين الأصحاب رجوع المشتري إلى البايع في الغرامة التي لم يحصل له في مقابلها نفع، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، {1} واستدل له: بالاجماع، وبقاعدة نفي الضرر. وقد مر ما فيهما.
{2} فالصحيح أن يستدل له: بقاعدة الغرور، وبصحيح جميل عن الإمام الصادق المذكور في المتن. (1)
الثاني: إن في ذلك الباب خصوصية، وهي أن المباشر - وهو الحاكم - يجب عليه الحكم على طبق الشهادة، ومع احتمال دخلها لا سبيل إلى دعوى التعدي والغاء الخصوصية.
إذا عرفت هذا فاعلم: إن المعروف بين الأصحاب رجوع المشتري إلى البايع في الغرامة التي لم يحصل له في مقابلها نفع، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، {1} واستدل له: بالاجماع، وبقاعدة نفي الضرر. وقد مر ما فيهما.
{2} فالصحيح أن يستدل له: بقاعدة الغرور، وبصحيح جميل عن الإمام الصادق المذكور في المتن. (1)