وأما الثاني: وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع والنماء، {2} ففي الرجوع بها خلاف أقواها الرجوع، وفاقا للمحكي عن المبسوط و المحقق والعلامة - في التجارة - والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم.
وعن التنقيح أن عليه الفتوى، لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا في من قدم مال الغير إلى غيره الجاهل، فأكله، ويؤيده قاعدة نفي الضرر {3} فإن تغريم من أقدم على اتلاف شئ من دون عوض مغرورا من آخر بأن له ذلك مجانا من دون الحكم برجوعه إلى من غره في ذلك ضرر عظيم، ومجرد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر، وكيف كان فصدق الضرر واضرار الغار به مما لا يخفى خصوصا في بعض الموارد، فما في الرياض من أنه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام لوصول العوض إلى المشتري لا يخلو عن شئ، مضافا إلى ما قيل عليه من منع مدخلية الضرر في قاعدة الغرور، بل هي مبنية على قوة السبب على المباشر لكنه لا يخلو من نظر، لأنه إنما يدعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصة والاجماع بصورة الضرر.
____________________
وثالثا: إن السكوت في مقام البيان غايته الظهور في عدم الرجوع، وهو لا يصلح لأن يقاوم صحيح جميل الصريح في الرجوع.
ورابعا: إنه لو سلم التعارض يتعين تقديم الصحيح لوجوه لا تخفى.
{1} قوله فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف وفيه أن مجرد علم المشترى بكون القاضي من المخالفين، لا يوجب العلم بالفساد بعد احتمال كون المعيشة له نفسه، فلا دليل على كون المشتري عالما بالفساد.
{2} وأما الغرامة التي غرمها في مقابل المنافع الواصلة إليه، ففيها قولان قد استدل المصنف قدس سره وغيره للرجوع بوجوه:
{3} منها: قاعدة لا ضرر.
ورابعا: إنه لو سلم التعارض يتعين تقديم الصحيح لوجوه لا تخفى.
{1} قوله فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف وفيه أن مجرد علم المشترى بكون القاضي من المخالفين، لا يوجب العلم بالفساد بعد احتمال كون المعيشة له نفسه، فلا دليل على كون المشتري عالما بالفساد.
{2} وأما الغرامة التي غرمها في مقابل المنافع الواصلة إليه، ففيها قولان قد استدل المصنف قدس سره وغيره للرجوع بوجوه:
{3} منها: قاعدة لا ضرر.