مع أن توصيف قيمة الولد بأنها أخذت منه نوع اشعار لعلية الحكم، فيطرد في سائر ما أخذت منه.
وأما السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع في بعض الأخبار، فهو لعدم كونه مسوقا لذلك كراوية زرارة في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية، فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة، قال يقبض ولده، ويدفع إليه الجارية ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.
ورواية زريق قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما، إذ دخل عليه رجلان، فقال، أحدهما أنه كان علي مال لرجل من بني عمار، وله بذلك ذكر حق، وشهود.
فأخذ المال ولم استرجع عنها الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتابا ولا أخذت منه براءة بذلك، وذلك لأني وثقت به، وقلت له: مزق الذكر الحق الذي عندك فمات و تهاون بذلك ولم يمزقه، وعقيب هذا طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك ذكر الحق وأقاموا العدول، فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال، وكان المال كثيرا، فتواريت عن الحاكم فباع على قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال، وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي، ثم إن ورثة الميت أقروا أن أباهم قد قبض المال وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ويعطونه الثمن في أنجم معلومة، فقال إني أحب أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا، فقال الرجل: يعني المشتري كيف أصنع جعلت فداك؟ قال تصنع: أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها، قال: فإذا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا، قال: نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك إلا ما كان من زرع زرعته أنت، فإن للزراع أما قيمة الزرع، وأما يصبر عليك إلى وقت حصاد، الزرع فإن لم يفعل ذلك كان ذلك له ورد عليك القيمة وكان الزرع له قلت: جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرسا؟ قال له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه [نفسه] يقلعه ويأخذه، قلت: أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء، فقال: يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها على صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان