____________________
المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها (1) وفي خبر إسماعيل بن جابر في الرجل أعجبته امرأة فأتي أباها فزوجه غيرها فولدت منه ثم علم أنها غير ابنته وأنها أمة، قال عليه السلام: ترد الوليدة على مواليها، والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه (ونحوهما غيرهما.
وهي وإن وردت في النكاح، إلا أنه لما فيها من عموم العلة تتعدى عن النكاح إلى غيره،، فالحق ثبوت هذه القاعدة.
نعم تختص بناءا على ذلك بما إذا كان الغار عالما، وأما إذا كان جاهلا فلا تكون هذه القاعدة ثابتة، وذلك لأن الغرور ليس بمعنى الجهل، لأنه بهذا المعنى لازم لا يكون له اسم الفاعل، والمفعول بل هو بمعنى الخدعة و التدليس، ولا اشكال في أن البائع أو غيره الموجب للخسارة إذا كان جاهلا لا يكون مدلسا ولا يكون فعله خدعة، فلا يشمله النبوي ولا النصوص الخاصة.
وبما ذكرناه ظهر عدم تمامية ما أفاده السيد الفقيه بقوله: ولا فرق على الظاهر بين كون الغار عالما أو جاهلا وما يحتمل أو يقال من عدم صدق الغرور مع الجهل كما ترى.
ربما يستدل لهذه القاعدة: بالنصوص الواردة في شاهد الزور الدالة على أنه يرجع إليه إذا رجع من شهادته، كصحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام في شاهد الزور قال عليه السلام إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما بعينه ضمن بقدر ما أتلف ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل (3) ولكنه فاسد، وذلك لوجهين:
وهي وإن وردت في النكاح، إلا أنه لما فيها من عموم العلة تتعدى عن النكاح إلى غيره،، فالحق ثبوت هذه القاعدة.
نعم تختص بناءا على ذلك بما إذا كان الغار عالما، وأما إذا كان جاهلا فلا تكون هذه القاعدة ثابتة، وذلك لأن الغرور ليس بمعنى الجهل، لأنه بهذا المعنى لازم لا يكون له اسم الفاعل، والمفعول بل هو بمعنى الخدعة و التدليس، ولا اشكال في أن البائع أو غيره الموجب للخسارة إذا كان جاهلا لا يكون مدلسا ولا يكون فعله خدعة، فلا يشمله النبوي ولا النصوص الخاصة.
وبما ذكرناه ظهر عدم تمامية ما أفاده السيد الفقيه بقوله: ولا فرق على الظاهر بين كون الغار عالما أو جاهلا وما يحتمل أو يقال من عدم صدق الغرور مع الجهل كما ترى.
ربما يستدل لهذه القاعدة: بالنصوص الواردة في شاهد الزور الدالة على أنه يرجع إليه إذا رجع من شهادته، كصحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام في شاهد الزور قال عليه السلام إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما بعينه ضمن بقدر ما أتلف ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل (3) ولكنه فاسد، وذلك لوجهين: