____________________
فيتصرف في ظهور صدره في الإجازة بعد الرد ويؤول بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد أو غير ذلك.
وفيه: إن الظاهر من قول الأمير عليه السلام البيع إرادة البيع الخاص الذي أوقعه الابن، وصريح قول الإمام الباقر عليه السلام ذلك، فهو ظاهر في القضية الشخصية، وحيث إنه على هذا لا يعمل بالخبر فيما تضمنه بحسب ظاهره، فلا بد من تأويله، ومعه يصير مجملا فلا يمكن الاستدلال به.
ودعوى أنه بالدلالة المطابقية يدل على صحة الفضولي في المورد، وبالدلالة الالتزامية يدل على قابلية كل فضولي للنفوذ بالإجازة، والاجماع المشار إليه يوجب سقوط الأولى لا الثانية.
مندفعة بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية وجودا وحجية. فتدبر فالحق ما ذكرناه.
{1} ثالثها النصوص (1) الواردة في النكاح الدالة على نفوذ بالإجازة.
وتقريب الاستدلال بها من وجوه:
الأول: بعموم التعليل الوارد في صحة نكاح العبد بإجازة المولى - حيث علله عليه السلام بأن نكاحه مشروع ذاتا وليس معصية لله تعالى، بل إنما يكون عدم
وفيه: إن الظاهر من قول الأمير عليه السلام البيع إرادة البيع الخاص الذي أوقعه الابن، وصريح قول الإمام الباقر عليه السلام ذلك، فهو ظاهر في القضية الشخصية، وحيث إنه على هذا لا يعمل بالخبر فيما تضمنه بحسب ظاهره، فلا بد من تأويله، ومعه يصير مجملا فلا يمكن الاستدلال به.
ودعوى أنه بالدلالة المطابقية يدل على صحة الفضولي في المورد، وبالدلالة الالتزامية يدل على قابلية كل فضولي للنفوذ بالإجازة، والاجماع المشار إليه يوجب سقوط الأولى لا الثانية.
مندفعة بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية وجودا وحجية. فتدبر فالحق ما ذكرناه.
{1} ثالثها النصوص (1) الواردة في النكاح الدالة على نفوذ بالإجازة.
وتقريب الاستدلال بها من وجوه:
الأول: بعموم التعليل الوارد في صحة نكاح العبد بإجازة المولى - حيث علله عليه السلام بأن نكاحه مشروع ذاتا وليس معصية لله تعالى، بل إنما يكون عدم