____________________
وفيه: إنه مع عدم الإجازة يكون الحكم ذلك أيضا، فلعله كان مرددا في الرد والإجازة فحكم عليه السلام بأخذهما ما لم يجز.
ثانيها: ظهور المخاصمة في ذلك.
وفيه: إنها ظاهرة في كراهة البيع لا في الرد الذي هو حل للعقد ورفع له، ومجرد إظهار الكراهة الباطنية ليس ردا، بل يمكن منع ظهورها في ذلك أيضا، إذ لعلها كانت لأجل استحصال ثمن الجارية الذي أخذه أبوه.
ثالثها: مناشدة المشتري للإمام عليه السلام، والحاحه إليه في علاج فكاك ولده.
وفيه: إنه حيث لم يجز البيع واسترد ماله ونماءه إلى أن ينفك بأداء قيمته طلب منه عليه السلام علاجا ليجيز البيع.
رابعها: قوله حتى ترسل ابني الظاهر في أنه حبس الولد ولو على قيمة يوم الولادة.
وفيه: إنه ظاهر في عدم الإجازة لا في الرد، إذ للمالك التصرف في ماله قبل الإجازة حتى على الكشف.
فتحصل: إنه لا ظهور للرواية في كون الإجازة بعد الرد، فالاستدلال به على صحة الفضولي لا اشكال فيه.
وأما الثاني: فقد ذهب السيد الفقيه قدس سره إلى أن الرواية تكون دليلا على صحة الإجازة حتى بعد الرد، ولا مانع من العمل بها.
وفيه: إنه خلاف الاجماع لا يمكن المصير إليه.
{1} وأفاد المصنف قدس سره في وجه صحة الاستدلال به في المقام: بأن هذا الخبر المتضمن لقوله عليه السلام حتى ينفذ لك البيع وقوله أجاز بيع ابنه ظاهر في أن حكم الفضولي ذلك، وعليه
ثانيها: ظهور المخاصمة في ذلك.
وفيه: إنها ظاهرة في كراهة البيع لا في الرد الذي هو حل للعقد ورفع له، ومجرد إظهار الكراهة الباطنية ليس ردا، بل يمكن منع ظهورها في ذلك أيضا، إذ لعلها كانت لأجل استحصال ثمن الجارية الذي أخذه أبوه.
ثالثها: مناشدة المشتري للإمام عليه السلام، والحاحه إليه في علاج فكاك ولده.
وفيه: إنه حيث لم يجز البيع واسترد ماله ونماءه إلى أن ينفك بأداء قيمته طلب منه عليه السلام علاجا ليجيز البيع.
رابعها: قوله حتى ترسل ابني الظاهر في أنه حبس الولد ولو على قيمة يوم الولادة.
وفيه: إنه ظاهر في عدم الإجازة لا في الرد، إذ للمالك التصرف في ماله قبل الإجازة حتى على الكشف.
فتحصل: إنه لا ظهور للرواية في كون الإجازة بعد الرد، فالاستدلال به على صحة الفضولي لا اشكال فيه.
وأما الثاني: فقد ذهب السيد الفقيه قدس سره إلى أن الرواية تكون دليلا على صحة الإجازة حتى بعد الرد، ولا مانع من العمل بها.
وفيه: إنه خلاف الاجماع لا يمكن المصير إليه.
{1} وأفاد المصنف قدس سره في وجه صحة الاستدلال به في المقام: بأن هذا الخبر المتضمن لقوله عليه السلام حتى ينفذ لك البيع وقوله أجاز بيع ابنه ظاهر في أن حكم الفضولي ذلك، وعليه