____________________
صلى الله عليه وآله باقباض ماله للمشتري حتى يستأذن، وعلم المشتري بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة. فيتعين البناء على خروج المعاملة المقرونة برضا المالك عن معاملة الفضولي.
وفيه: أولا: لا وجه لاستظهار فساد الاحتمال الثالث، إذ لا سبيل له سوى دعوى كون المشتري جاهلا وهو غير ثابت، مع أنه لو كان جاهلا يمكن أن يكون دفع الثمن على وجه الاستئمان بأن يدفعه على وجه الرضا المطلق، أي على جميع التقادير على أنه إن كان مالكا فبما أنه مالك، وإلا فبما أنه أمين نعم الشيخ قدس سره لا يحتاج إلى اثبات فساده، بل مجرد الاحتمال الرابع يسقطه عن الاستدلال.
وثانيا: إن المعاملة المقرونة برضا المالك الفعلي خارجة عن الفضولية لا المقرونة بالرضا التقديري، والمقام من قبيل الثاني.
{1} ثانيهما: إن الظاهر وقوع المعاملة في مورد الرواية بنحو المعاطاة بين رسول الله صلى الله عليه وآله ومشتري الشاة، ويكون عروة آلة محضة في ايصال العوضين،
وفيه: أولا: لا وجه لاستظهار فساد الاحتمال الثالث، إذ لا سبيل له سوى دعوى كون المشتري جاهلا وهو غير ثابت، مع أنه لو كان جاهلا يمكن أن يكون دفع الثمن على وجه الاستئمان بأن يدفعه على وجه الرضا المطلق، أي على جميع التقادير على أنه إن كان مالكا فبما أنه مالك، وإلا فبما أنه أمين نعم الشيخ قدس سره لا يحتاج إلى اثبات فساده، بل مجرد الاحتمال الرابع يسقطه عن الاستدلال.
وثانيا: إن المعاملة المقرونة برضا المالك الفعلي خارجة عن الفضولية لا المقرونة بالرضا التقديري، والمقام من قبيل الثاني.
{1} ثانيهما: إن الظاهر وقوع المعاملة في مورد الرواية بنحو المعاطاة بين رسول الله صلى الله عليه وآله ومشتري الشاة، ويكون عروة آلة محضة في ايصال العوضين،