____________________
وفيه: ما تقدم من أنه في مقام بيان شرط الحلية التكليفية، ولا كلام في أنه يشمل الرضا النفساني، مع أنه إنما يدل على اعتبار الرضا لا على كفايته، والفرق واضح.
الرابع: ما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته اقرار منه (1).
وأورد عليه جمع من الأساطين: بأن السكوت عن مثل النكاح له خصوصية وهي كاشفيته النوعية عن الرضا.
وفيه: إن هذه الخصوصية لا تنكر، إلا أنها لا توجب الفرق بين هذا الرضا المستكشف بالقرينة النوعية والرضا المستكشف من قرينة خاصة.
وبالجملة: غاية ما هناك كاشفية السكوت عن الرضا، فلو لم يكن الرضا كافيا لم يكن ذلك مجديا. وبذلك يظهر صحة الاستدلال بما دل على كفاية سكوت الباكرة.
الخامس: رواية عروة البارقي (2)، وسيأتي الكلام فيها مفصلا، ويمكن الاستدلال له مضافا إلى ذلك كله بصحيح الحميري الآتي: الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه (3).
فتحصل: إن الأظهر هو ما ذهب إليه المصنف قدس سره.
وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الأول والجواب عنه.
ودعوى أن الحالات النفسانية غير البارزة ساقطة عن درجة الاعتبار في باب
الرابع: ما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته اقرار منه (1).
وأورد عليه جمع من الأساطين: بأن السكوت عن مثل النكاح له خصوصية وهي كاشفيته النوعية عن الرضا.
وفيه: إن هذه الخصوصية لا تنكر، إلا أنها لا توجب الفرق بين هذا الرضا المستكشف بالقرينة النوعية والرضا المستكشف من قرينة خاصة.
وبالجملة: غاية ما هناك كاشفية السكوت عن الرضا، فلو لم يكن الرضا كافيا لم يكن ذلك مجديا. وبذلك يظهر صحة الاستدلال بما دل على كفاية سكوت الباكرة.
الخامس: رواية عروة البارقي (2)، وسيأتي الكلام فيها مفصلا، ويمكن الاستدلال له مضافا إلى ذلك كله بصحيح الحميري الآتي: الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه (3).
فتحصل: إن الأظهر هو ما ذهب إليه المصنف قدس سره.
وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الأول والجواب عنه.
ودعوى أن الحالات النفسانية غير البارزة ساقطة عن درجة الاعتبار في باب