____________________
{1} وذكر المصنف قدس سره ما حاصله أن مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع أولى بالصحة من البيع من حيث الاحتياط، فدل على أن صحة البيع تستلزم صحة النكاح بطريق أولى خلافا للعامة، وعليه فلا يجوز التعدي عما دل على صحة نكاح الفضولي إلى صحة البيع.
أقول: بعد التنبيه على أمرين:
الأول: إن الحكم الواقعي عدم الفرق بين النكاح وغيره في مسألة العزل مع عدم بلوغ الخبر إلى الوكيل.
الثاني: إن العامة لم يكونوا معللين الفرق بين النكاح والبيع بالاحتياط، بل إنما عللوه بوجه استحساني، حيث إنه عليه السلام لما سأل الراوي عما يقول العامة قال: ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد.
إن الإمام عليه السلام لما لم يتمكن من بيان الحكم من دون وجه، ولا من بيان بطلان ما ركنوا إليه، راعى جانب الاحتياط وأجاب بأن النكاح بما أنه مهم في نظر الشارع وأحرى بأن يحتاط فيه من غيره من العقود فيتعين فيه الاستناد إلى حجة شرعية، ولا يعتمد إلى القياس والاستحسان وما شابهما من الوجوه العليلة، وقد عقبه عليه السلام بقضاء أمير المؤمنين عليه السلام الذي يكون متبعا عندهم لقوله صلى الله عليه وآله: أقضاكم علي عليه السلام، وعليه فهو لا يدل على ما ذكر المصنف قدس سره.
أقول: بعد التنبيه على أمرين:
الأول: إن الحكم الواقعي عدم الفرق بين النكاح وغيره في مسألة العزل مع عدم بلوغ الخبر إلى الوكيل.
الثاني: إن العامة لم يكونوا معللين الفرق بين النكاح والبيع بالاحتياط، بل إنما عللوه بوجه استحساني، حيث إنه عليه السلام لما سأل الراوي عما يقول العامة قال: ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد.
إن الإمام عليه السلام لما لم يتمكن من بيان الحكم من دون وجه، ولا من بيان بطلان ما ركنوا إليه، راعى جانب الاحتياط وأجاب بأن النكاح بما أنه مهم في نظر الشارع وأحرى بأن يحتاط فيه من غيره من العقود فيتعين فيه الاستناد إلى حجة شرعية، ولا يعتمد إلى القياس والاستحسان وما شابهما من الوجوه العليلة، وقد عقبه عليه السلام بقضاء أمير المؤمنين عليه السلام الذي يكون متبعا عندهم لقوله صلى الله عليه وآله: أقضاكم علي عليه السلام، وعليه فهو لا يدل على ما ذكر المصنف قدس سره.