والحاصل أن مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية، من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي، كان ظهورها في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعا عن الاستدلال بها موجبا للاقتصار على موردها، لوجه علمه الإمام عليه السلام مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد، فاحتال عليه السلام حيلة يصل بها الحق
____________________
وفيه: إنه لأجل صيرورته سببا لتلك الخسارة وغاصبا للثمن لا مانع من ذلك للتوصل به إلى حقه.
ومنها: تعليمه عليه السلام إياه الحيلة، مع أن وظيفة الحاكم ليست ذلك.
وفيه: أولا: إنه لم يثبت كون ذلك قضاوة، بل لعله كان جوابا عن المسألة وبيانا للحكم الشرعي.
وثانيا: لم يدل دليل على عدم جواز تعليم الحيلة.
وأما الثانية: فقد أورد على الاستدلال به على صحة بيع الفضولي.
{1} بأنه ظاهر في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد، وهو خلاف الاجماع والكلام في ذلك يقع في موردين:
الأول: في ظهوره في ذلك.
الثاني: في أنه على فرض الظهور هل يمنع من الاستدلال به على صحة الفضولي أم لا؟
أما الأول: فقد استند المصنف قدس سره في دعواه تلك إلى أمور:
أحدها: اطلاق حكمه عليه السلام بتعين أخذ الجارية وابنها من المالك، إذ لو لم يكن رادا للبيع وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الرد.
ومنها: تعليمه عليه السلام إياه الحيلة، مع أن وظيفة الحاكم ليست ذلك.
وفيه: أولا: إنه لم يثبت كون ذلك قضاوة، بل لعله كان جوابا عن المسألة وبيانا للحكم الشرعي.
وثانيا: لم يدل دليل على عدم جواز تعليم الحيلة.
وأما الثانية: فقد أورد على الاستدلال به على صحة بيع الفضولي.
{1} بأنه ظاهر في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد، وهو خلاف الاجماع والكلام في ذلك يقع في موردين:
الأول: في ظهوره في ذلك.
الثاني: في أنه على فرض الظهور هل يمنع من الاستدلال به على صحة الفضولي أم لا؟
أما الأول: فقد استند المصنف قدس سره في دعواه تلك إلى أمور:
أحدها: اطلاق حكمه عليه السلام بتعين أخذ الجارية وابنها من المالك، إذ لو لم يكن رادا للبيع وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الرد.