____________________
لعدم تمامية الوجهين المتقدمين، أما الأول: فلأن في النكاح لا يملك البضع، بل هناك تسلط محض، مع أنه لا يجري في الهبة والصلح في موردها، مضافا إلى أن هذه الأولوية ظنية لخفاء المصالح المقتضية لجعل الأحكام.
وأما الثاني: فلأن الشارع الأقدس وإن اهتم بالنكاح - وهو أحرى بالاحتياط - إلا أن ذلك في مقام عمل المكلفين برعاية ما جعل الشارع سببا له، وفي موارد الشبهات الحكمية والموضوعية، ولا ربط لذلك بجعل الشارع، فتوسعة الشارع في أسباب النكاح لا تستلزم توسعته في أسباب البيع، بل الشارع الأقدس اعتبر في سائر العقود ما لم يعتبر في هذا العقد - كالتقابض في الصرف والسلم - ووسع في أسباب النكاح بتشريع عقد التمتع وملك اليمين وجواز تقديم القبول على الايجاب وجواز الاقتصار على السكوت في مقام الإذن والرضا.
وبالجملة: أهمية النكاح ربما تستدعي التوسعة في أسبابه لئلا يقع الناس في الزنا فتحصل: إن الأظهر عدم التعدي إلى سائر العقود.
وأما الجهة الثالثة: فقد أفاد المصنف قدس سره:
{1} إنها ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول والنص المشار إليه هو صحيح العلاء بن سيابة عن مولانا الصادق عليه السلام وفيه: ما أجور هذا الحكم وأفسده أن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد (1)
وأما الثاني: فلأن الشارع الأقدس وإن اهتم بالنكاح - وهو أحرى بالاحتياط - إلا أن ذلك في مقام عمل المكلفين برعاية ما جعل الشارع سببا له، وفي موارد الشبهات الحكمية والموضوعية، ولا ربط لذلك بجعل الشارع، فتوسعة الشارع في أسباب النكاح لا تستلزم توسعته في أسباب البيع، بل الشارع الأقدس اعتبر في سائر العقود ما لم يعتبر في هذا العقد - كالتقابض في الصرف والسلم - ووسع في أسباب النكاح بتشريع عقد التمتع وملك اليمين وجواز تقديم القبول على الايجاب وجواز الاقتصار على السكوت في مقام الإذن والرضا.
وبالجملة: أهمية النكاح ربما تستدعي التوسعة في أسبابه لئلا يقع الناس في الزنا فتحصل: إن الأظهر عدم التعدي إلى سائر العقود.
وأما الجهة الثالثة: فقد أفاد المصنف قدس سره:
{1} إنها ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول والنص المشار إليه هو صحيح العلاء بن سيابة عن مولانا الصادق عليه السلام وفيه: ما أجور هذا الحكم وأفسده أن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد (1)