فالمراد بالأحوط هو الأشد احتياطا.
وكيف كان، فمقتضى هذه الصحيحة أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولي لم يوجب ذلك التعدي إلى الحكم بصحة بيع الفضولي، نعم لو ورد الحكم بصحة البيع أمكن الحكم بصحة النكاح، لأن النكاح أولى بعدم الابطال كما هو نص الرواية، ثم إن الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي {2} إلا أن المستفاد منها قاعدة كلية هي أن امضاء العقود المالية يستلزم امضاء النكاح من دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضولي هذا.
____________________
وبما ذكرناه: ظهر عدم تمامية ما أفاده السيد الفقيه قدس سره في المقام في الرد على المصنف قدس سره، وحاصله: إنه عليه السلام بصدد الرد على العامة الجاعلين حكمة الحكم الاحتياط، وأنه ليس كذلك وإلا كان النكاح أولى بأن يحتاط فيه، وأن الاحتياط لو كان مقتضيا للصحة في البيع ففي النكاح بالأولوية.
فإنه يرد عليه: ما عرفت من أن العامة لم يجعلوا حكمة الحكم الاحتياط.
{1} قوله بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح هو ابقائه.
وفيه أن الإمام عليه السلام لم يحكم بابقاء النكاح لكونه على طبق الاحتياط، وإنما اعترض على العامة حيث حكموا بصحة بيع المعزول الجاهل بالعزل وبطلان النكاح.
{2} قوله ثم إن الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي وذلك من جهة اختصاص موردها بما وقع بعنوان الوكالة ولو باعتقاد العاقد.
فإنه يرد عليه: ما عرفت من أن العامة لم يجعلوا حكمة الحكم الاحتياط.
{1} قوله بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح هو ابقائه.
وفيه أن الإمام عليه السلام لم يحكم بابقاء النكاح لكونه على طبق الاحتياط، وإنما اعترض على العامة حيث حكموا بصحة بيع المعزول الجاهل بالعزل وبطلان النكاح.
{2} قوله ثم إن الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي وذلك من جهة اختصاص موردها بما وقع بعنوان الوكالة ولو باعتقاد العاقد.