وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال عليه السلام: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك، فما رآه أبوه قال له أرسل ابني قال: لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه، الحديث قال في الدروس وفيها دلالة على صحة الفضولي {2} وأن الإجازة كاشفة ولا يرد عليها شئ مما يوهن الاستدلال بها، فضلا عن أن يسقطه، وجميع ما ذكر فيها
____________________
ويكفي في صحة المعاطاة وصول العوضين إلى المالكين مع رضاهما، وإن كان الموصل غير ذي شعور.
وفيه: أولا: إن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله بارك الله في صفقة يمينك التبريك في المعاملة الصادرة منه لا على كونه آلة في ايصال الثمن والمثمن وثانيا: إن الكافي على فرض القول به القصد إلى انشاء البيع بايصال العوض بأي وجه اتفق، وما هو موجود في المقام هو الرضا بالبيع الصادر من الغير فالصحيح ما ذكرناه.
{1} ثانيها صحيح محمد بن قيس المذكور في المتن (1) {2} وعن الدروس: إن فيه دلالة على صحة الفضولي.
الكلام فيه يقع في جهتين:
الأولى: في فقه الحديث.
الثانية: في دلالته على صحة الفضولي.
أما الأولى: فقد يقال إنه مشتمل على أحكام لا يمكن الالتزام بها، ولأجل ذلك يرد علمه إلى أهله.
وفيه: أولا: إن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله بارك الله في صفقة يمينك التبريك في المعاملة الصادرة منه لا على كونه آلة في ايصال الثمن والمثمن وثانيا: إن الكافي على فرض القول به القصد إلى انشاء البيع بايصال العوض بأي وجه اتفق، وما هو موجود في المقام هو الرضا بالبيع الصادر من الغير فالصحيح ما ذكرناه.
{1} ثانيها صحيح محمد بن قيس المذكور في المتن (1) {2} وعن الدروس: إن فيه دلالة على صحة الفضولي.
الكلام فيه يقع في جهتين:
الأولى: في فقه الحديث.
الثانية: في دلالته على صحة الفضولي.
أما الأولى: فقد يقال إنه مشتمل على أحكام لا يمكن الالتزام بها، ولأجل ذلك يرد علمه إلى أهله.