____________________
دون غيرها، واستشكل السيد الفقيه في التعدي عن تلك الموارد المخصوصة، والمشهور بين الأصحاب التعدي، بل نقل الاجماع عليه غير واحد.
والحق أن: صحة نكاح الفضولي في الجملة مما لا ينبغي التوقف فيه لورود جملة من الأخبار (1) في نكاح الأب لابنه، والأخ لأخيه، والعم لابن أخيه، والأم لابنها، ونكاح الوصي، وغير ذلك من الموارد، وفيها الصحاح والموثقات.
وأما التعدي عن تلك الموارد إلى مطلق النكاح فالظاهر ذلك، لأن غاية ما ذكر في وجه عدم التعدي: إن موارد النصوص الواردة في المقام ما بين ما يكون العاقد عاقدا لنفسه إلا أنه منوط برضا الغير، وما بين ما يكون العاقد وليا شرعيا أو عرفيا، فالتعدي عنهما إلى ما إذا كان العاقد عاقدا لغيره ولم يكن وليا يحتاج إلى دليل.
ولكنه فاسد، وذلك لوجهين:
أحدهما: إن من جملة تلك النصوص ما ورد في (2) نكاح الأخ والعم، وهما ليسا عاقدين لأنفسهما، ولا ولاية لهما عرفا أيضا.
ثانيهما أن من جملتها ما ورد في عبد مملوك بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم وعلم به بعد ذلك، قال عليه السلام للذي لم يعلم ولم يأذن: أن يفرق بينهما، وإن شاء تركه على نكاحه (3). ونحوه ما ورد في جارية مملوكة بين رجلين (4) فإنهما يدلان على توقف نكاح أحد الشريكين على إجازة الآخر من حيث إنه تصرف ورد على ماله، ومعلوم أنه ليس عاقدا لنفسه ولا ولاية له عرفا ولا شرعا فإذا ثبوت ذلك في مطلق نكاح الفضولي مما لا ينبغي التوقف فيه.
وأما الجهة الثانية: فالحق عدم صحة التعدي إلى سائر العقود
والحق أن: صحة نكاح الفضولي في الجملة مما لا ينبغي التوقف فيه لورود جملة من الأخبار (1) في نكاح الأب لابنه، والأخ لأخيه، والعم لابن أخيه، والأم لابنها، ونكاح الوصي، وغير ذلك من الموارد، وفيها الصحاح والموثقات.
وأما التعدي عن تلك الموارد إلى مطلق النكاح فالظاهر ذلك، لأن غاية ما ذكر في وجه عدم التعدي: إن موارد النصوص الواردة في المقام ما بين ما يكون العاقد عاقدا لنفسه إلا أنه منوط برضا الغير، وما بين ما يكون العاقد وليا شرعيا أو عرفيا، فالتعدي عنهما إلى ما إذا كان العاقد عاقدا لغيره ولم يكن وليا يحتاج إلى دليل.
ولكنه فاسد، وذلك لوجهين:
أحدهما: إن من جملة تلك النصوص ما ورد في (2) نكاح الأخ والعم، وهما ليسا عاقدين لأنفسهما، ولا ولاية لهما عرفا أيضا.
ثانيهما أن من جملتها ما ورد في عبد مملوك بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم وعلم به بعد ذلك، قال عليه السلام للذي لم يعلم ولم يأذن: أن يفرق بينهما، وإن شاء تركه على نكاحه (3). ونحوه ما ورد في جارية مملوكة بين رجلين (4) فإنهما يدلان على توقف نكاح أحد الشريكين على إجازة الآخر من حيث إنه تصرف ورد على ماله، ومعلوم أنه ليس عاقدا لنفسه ولا ولاية له عرفا ولا شرعا فإذا ثبوت ذلك في مطلق نكاح الفضولي مما لا ينبغي التوقف فيه.
وأما الجهة الثانية: فالحق عدم صحة التعدي إلى سائر العقود