وما عن الحميري أن مولانا عجل الله فرجه، كتب في جواب بعض مسائله أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه، وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل اشتراها رجل، وأهل الأرض يقولون هي أرضنا وأهل الأصناف يقولون هي من أرضنا، فقال: لا تشترها إلا برضاء أهلها.
____________________
{1} وأما السنة فهي أخبار، منها: النبوي المستفيض، وهو قوله صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. (1) لا يخفى أن أقضية النبوي صلى الله عليه وآله المذكورة في كتب العامة مجتمعة عن عبادة بعينها مروية عن طرقنا برواية عقبة متفرقة على حسب تفرق الأبواب، وعليه فهذا النبوي مروي عن طرقنا وعن طرق العامة، فلا سبيل إلى الخدشة في سنده هذا بحسب السند.
مع أن هذا المضمون موجود في جملة من الأخبار: كخبر سليمان بن صالح عن مولانا الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله (2) وخبر الحسين بن زيد عنه عليه السلام عن آبائه في مناهي النبي صلى الله عليه وآله. (3) وأما من حيث الدلالة: فما قيل أو يمكن أن يقال في الجواب عن الاستدلال به - وما يساوقه من النبوي الآخر: لا بيع إلا فيما يملك (4)، والتوقيع: لا يجوز بيع ما ليس يملك (5) - للبطلان أمور.
مع أن هذا المضمون موجود في جملة من الأخبار: كخبر سليمان بن صالح عن مولانا الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله (2) وخبر الحسين بن زيد عنه عليه السلام عن آبائه في مناهي النبي صلى الله عليه وآله. (3) وأما من حيث الدلالة: فما قيل أو يمكن أن يقال في الجواب عن الاستدلال به - وما يساوقه من النبوي الآخر: لا بيع إلا فيما يملك (4)، والتوقيع: لا يجوز بيع ما ليس يملك (5) - للبطلان أمور.