____________________
{1} منها: أنه يدل على نفوذ الإجازة بعد الرد، والاجماع قام على عدم نفوذها، وسيأتي الجواب عن ذلك.
{2} ومنها: حكمه عليه السلام بأخذ الوليدة وابنها من دون تقييد بعدم الإجازة.
وفيه: إنه بيان للحكم في فرض عدم الإجازة.
منها: حكمه عليه السلام بأخذ الوليدة وابنها قبل أن يسمع من المشتري دعواه، ولعله كان يدعي إذن السيد أو رضاه، فكان يتعين تكليفه بإقامة البينة، ومع عدمها أن يكلف السيد بالحلف أورد الحلف كما هو الشأن في سائر موارد المخاصمات.
وفيه: إنه حيث كان نقل أبي جعفر عليه السلام هذه القضية لبيان أن البيع قابل للإجازة، لم تكن وظيفته عليه السلام بيان جميع الخصوصيات، فلعله لم يكن المشتري مدعيا للإذن أو الوكالة أو الرضا، أو أنه إنما حكم عليه السلام بذلك بعد تكليفه بإقامة البينة.
ومنها: حكمه عليه السلام بأخذ الولد مع أنه حر، إذ الظاهر أن الوطء كان بالشبهة.
وفيه: أن يمكن أن يكون الأخذ لأجل تعلق حقه به من جهة كونه نماء أمته، وإن أبيت عن استحقاق القيمة إلا على تقدير عدم الإجازة فقد حكم عليه السلام بذلك قبل الإجازة.
{3} ومنها حكمه بأخذ ابن السيد، مع أن غاية الأمر كونه غاصبا.
{2} ومنها: حكمه عليه السلام بأخذ الوليدة وابنها من دون تقييد بعدم الإجازة.
وفيه: إنه بيان للحكم في فرض عدم الإجازة.
منها: حكمه عليه السلام بأخذ الوليدة وابنها قبل أن يسمع من المشتري دعواه، ولعله كان يدعي إذن السيد أو رضاه، فكان يتعين تكليفه بإقامة البينة، ومع عدمها أن يكلف السيد بالحلف أورد الحلف كما هو الشأن في سائر موارد المخاصمات.
وفيه: إنه حيث كان نقل أبي جعفر عليه السلام هذه القضية لبيان أن البيع قابل للإجازة، لم تكن وظيفته عليه السلام بيان جميع الخصوصيات، فلعله لم يكن المشتري مدعيا للإذن أو الوكالة أو الرضا، أو أنه إنما حكم عليه السلام بذلك بعد تكليفه بإقامة البينة.
ومنها: حكمه عليه السلام بأخذ الولد مع أنه حر، إذ الظاهر أن الوطء كان بالشبهة.
وفيه: أن يمكن أن يكون الأخذ لأجل تعلق حقه به من جهة كونه نماء أمته، وإن أبيت عن استحقاق القيمة إلا على تقدير عدم الإجازة فقد حكم عليه السلام بذلك قبل الإجازة.
{3} ومنها حكمه بأخذ ابن السيد، مع أن غاية الأمر كونه غاصبا.