____________________
{1} وحاصل ما أفاده المصنف في هذه الأخبار: (1) إنه إن قلنا بعدم لزوم الإجازة في صحة المعاملة المزبورة كانت هي مما يستأنس به للحكم في المقام لاشتراكهما في عدم لزوم الإذن السابق، وإن قلنا بلزومها في صحتها كانت دليلا على جريان الفضولي في العقد السابق وصحته في المورد الخاص. وإن احتمل كونها للنص الخاص إلا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب.
وفي كلا شقي كلامه نظر:
أما الأول: فلأنه إذا دل دليل على عدم اعتبار الرضا في مورد خاص كيف يستأنس منه لحكم ما يعتبر فيه ذلك قطعا، وإنما الكلام في اعتبار سبقه.
وأما الثاني: فلأنه إن بنينا على صحة ما صدر بالإجازة كان اللازم كون تمام الربح للمالك، إذ تقسيم الربح إنما يكون من آثار المضاربة المفروض بطلانها، والبائع إما أن
وفي كلا شقي كلامه نظر:
أما الأول: فلأنه إذا دل دليل على عدم اعتبار الرضا في مورد خاص كيف يستأنس منه لحكم ما يعتبر فيه ذلك قطعا، وإنما الكلام في اعتبار سبقه.
وأما الثاني: فلأنه إن بنينا على صحة ما صدر بالإجازة كان اللازم كون تمام الربح للمالك، إذ تقسيم الربح إنما يكون من آثار المضاربة المفروض بطلانها، والبائع إما أن