____________________
به لتوقف صدقه على كون الفعل صادرا عنه بالمباشرة أو التسبيب وشئ منهما ليس في مورد الإذن، فضلا عن الإجازة، بل المراد منه هو الاستناد، بمعنى أنه عقده وبيعه كما هو الظاهر من الآية الشريفة، فإن ظاهر قوله تعالى: أوفوا بالعقود عقودكم لا ما عقدتم، وعليه فهذا المعنى من الاستناد كما يتحقق بالإجازة - التي حقيقتها إظهار الرضا بما وقع - يتحقق بالرضا به.
وبالجملة: المعنى المصدري لا يستند إلى المجيز ولا إلى الراضي، بل ولا إلى الإذن، والمعنى الاسم المصدري ينسب إليه بمجرد الرضا.
ودعوى أن الإجازة التزام بالعقد ولذا لا يصح من غير المالك بخلاف الرضا ولذا يصح رضا الأجنبي بالعقد.
مردودة، لأن الالتزام بالعقد لا أتصور له معنى سوى الرضا به.
وبما ذكرناه ظهر صحة الاستدلال ب (أحل الله البيع) (1)، ولا يرد عليه ما أورده جمع من أن البيع - لا سيما المعنى المصدري منه - لا ينتسب إلى المالك بمجرد الرضا.
{1} الثاني: مما استدل به المصنف قدس سره قوله تعالى (تجارة عن تراض) (2) وأورد عليه بما أورده على سابقيه، والجواب الجواب.
{2} الثالث: ما دل على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (3).
وبالجملة: المعنى المصدري لا يستند إلى المجيز ولا إلى الراضي، بل ولا إلى الإذن، والمعنى الاسم المصدري ينسب إليه بمجرد الرضا.
ودعوى أن الإجازة التزام بالعقد ولذا لا يصح من غير المالك بخلاف الرضا ولذا يصح رضا الأجنبي بالعقد.
مردودة، لأن الالتزام بالعقد لا أتصور له معنى سوى الرضا به.
وبما ذكرناه ظهر صحة الاستدلال ب (أحل الله البيع) (1)، ولا يرد عليه ما أورده جمع من أن البيع - لا سيما المعنى المصدري منه - لا ينتسب إلى المالك بمجرد الرضا.
{1} الثاني: مما استدل به المصنف قدس سره قوله تعالى (تجارة عن تراض) (2) وأورد عليه بما أورده على سابقيه، والجواب الجواب.
{2} الثالث: ما دل على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (3).