____________________
وفيه: إنه إن كان النبي صلى الله عليه وآله أعد دينارا لصرفه في شراء الشاة كان هذا متينا، ولكنه صلى الله عليه وآله إنما أراد شاة واحدة للأضحية، ومعه لا سبيل إلى دعوى الإذن الفحوى كما لا يخفى.
ومنها: ما أفاده السيد الفقيه، وهو: إن المراد جنس الشاة الصادق على الواحد والمتعدد.
وفيه: مضافا إلى أنه خلاف الظاهر في نفسه، يأباه بيع عروة إحدى الشاتين.
ومنها: غير ذلك مما هو واضح الدفع.
ولكن يرد على الاستدلال به أمران:
الأول: إنه ضعيف السند، لأنه مروي من طرق العامة، وعروة لم يوثق، مضافا إلى نقل الشيخ قدس سره والعلامة إياه من عرفة، والقدماء من الأصحاب لو لم يكونوا معرضين عنه لا سبيل إلى دعوى عملهم به كي ينجبر به ضعف السند.
الثاني: أنه يحتمل أن عروة من حيث كونه معدا لخدمة النبي صلى الله عليه وآله كان وكيلا مفوضا في أمر البيع والشراء، فلم يكن بيعه ولا شراءه فضوليا، وحيث إنه قضية في واقعة ولا اطلاق له، فالاحتمال يسقطه عن الاستدلال.
وقد أورد على الاستدلال به المصنف قدس سره بايرادين.
أحدهما: {1} إنه حيث كان عروة قبض الثمن وأقبض الشاة، ولا سبيل إلى دعوى أنه فعل حراما لمنافاته لتقرير النبي صلى الله عليه وآله، ولا إلى جواز التصرف في المبيع ببيع الفضولي قبل الإجازة بناءا على كونها كاشفة لا ناقلة لما سيجئ من ضعفه، ولا إلى دعوى علم عروة برضا النبي
ومنها: ما أفاده السيد الفقيه، وهو: إن المراد جنس الشاة الصادق على الواحد والمتعدد.
وفيه: مضافا إلى أنه خلاف الظاهر في نفسه، يأباه بيع عروة إحدى الشاتين.
ومنها: غير ذلك مما هو واضح الدفع.
ولكن يرد على الاستدلال به أمران:
الأول: إنه ضعيف السند، لأنه مروي من طرق العامة، وعروة لم يوثق، مضافا إلى نقل الشيخ قدس سره والعلامة إياه من عرفة، والقدماء من الأصحاب لو لم يكونوا معرضين عنه لا سبيل إلى دعوى عملهم به كي ينجبر به ضعف السند.
الثاني: أنه يحتمل أن عروة من حيث كونه معدا لخدمة النبي صلى الله عليه وآله كان وكيلا مفوضا في أمر البيع والشراء، فلم يكن بيعه ولا شراءه فضوليا، وحيث إنه قضية في واقعة ولا اطلاق له، فالاحتمال يسقطه عن الاستدلال.
وقد أورد على الاستدلال به المصنف قدس سره بايرادين.
أحدهما: {1} إنه حيث كان عروة قبض الثمن وأقبض الشاة، ولا سبيل إلى دعوى أنه فعل حراما لمنافاته لتقرير النبي صلى الله عليه وآله، ولا إلى جواز التصرف في المبيع ببيع الفضولي قبل الإجازة بناءا على كونها كاشفة لا ناقلة لما سيجئ من ضعفه، ولا إلى دعوى علم عروة برضا النبي