ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضولي إنما نشأ عن التراضي، مع أن الخطاب لملاك الأموال والتجارة في الفضولي، إنما يصير تجارة المالك بعد الإجازة، فتجارته عن تراض.
وقد حكى عن المجمع أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم، أن معنى التراضي بالتجارة امضاء البيع بالتصرف أو التخاير بعد العقد، ولعله يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبرا بعد خبر.
____________________
بعد الإجازة، فتكون عن تراض وقد مر في أول مبحث الفضولي تمامية ذلك أيضا.
{1} قوله مع تسليمه مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى.
ويرد عليه أنه لو سلم سياق التحديد لم يكن مناص من تسليم الدلالة على المفهوم ولم يكن مورد لحمل القيد على الغالب.
{2} الثالث: أنه يحتمل أن يكون (عن تراض) خبرا بعد خبر، ليكون على قراءة نصب التجارة لا قيدا لها.
وحاصله: أنه يحتمل أن يكون اسم كان مقدرا وهو سبب الأكل، ويكون له خبران:
الأول: تجارة، الثاني:
عن تراض. ولكن لا بنحو الاستقلال بل بنحو الاشتراك، كما في قولنا: الرمان حلو حامض فيكون مفاده سببية التجارة والتراضي، وهي متحققة في بيع الفضولي.
وفيه: إنه لا يحتمل ذلك مع التعبير بحرف المجاوزة، إذ السبب لو كان هو المجموع لما كان منبعثا عن التراضي وإن كان خصوص التجارة لزم قيدية التجارة بصدورها عن التراضي، وإن كان غيرهما لزم عدم كون السبب هو التجارة والتراضي وهو خلف، مع أنه على فرض قراءة التجارة بالرفع يتعين التقييد، إذ احتمال كونه خبرا والاسم هو التجارة، يدفعه أن لازمه تعريف التجارة فالصحيح هو الأولان.
{1} قوله مع تسليمه مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى.
ويرد عليه أنه لو سلم سياق التحديد لم يكن مناص من تسليم الدلالة على المفهوم ولم يكن مورد لحمل القيد على الغالب.
{2} الثالث: أنه يحتمل أن يكون (عن تراض) خبرا بعد خبر، ليكون على قراءة نصب التجارة لا قيدا لها.
وحاصله: أنه يحتمل أن يكون اسم كان مقدرا وهو سبب الأكل، ويكون له خبران:
الأول: تجارة، الثاني:
عن تراض. ولكن لا بنحو الاستقلال بل بنحو الاشتراك، كما في قولنا: الرمان حلو حامض فيكون مفاده سببية التجارة والتراضي، وهي متحققة في بيع الفضولي.
وفيه: إنه لا يحتمل ذلك مع التعبير بحرف المجاوزة، إذ السبب لو كان هو المجموع لما كان منبعثا عن التراضي وإن كان خصوص التجارة لزم قيدية التجارة بصدورها عن التراضي، وإن كان غيرهما لزم عدم كون السبب هو التجارة والتراضي وهو خلف، مع أنه على فرض قراءة التجارة بالرفع يتعين التقييد، إذ احتمال كونه خبرا والاسم هو التجارة، يدفعه أن لازمه تعريف التجارة فالصحيح هو الأولان.